إغلاق محل تجاري لسنتين يحرم المكتري من التعويض عن الإفراغ

في قرار حديث، قضت محكمة النقض بعدم تمكين مُكتري محلٍ تجاري من أي تعويض عن الإفراغ، بسبب إغلاق المحل التجاري لمدة سنتين، مما أدى إلى فقدان الأصل التجاري وبالتالي سقوط الحق في التعويض، مستندة في ذلك إلى المادة 8 من القانون 49.16.
وفي تفاصيل الحكم القضائي، الذي اطلعت “مدار 21” على نسخة منه، أكدت محكمة النقص أنه “لا يُلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية، وذلك بسبب إغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل”.
ويُستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة وهي شركة مدنية عقارية، تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأن المسمى (م.و) يكتري منها المحل التجاري الكائن بحي النخيل الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 400,00 درهم وأن هذا الأخير صدر حكم في مواجهته قضى بالتحجير عليه وبتعيين زوجته (م.ف) مقدمة عليه، وأنه هجر المحل المكرى له وتركه عرضة للإهمال منذ سنة 2013.
وأضاف المصدر ذاته أن الشركة لما سلكت مسطرة استرجاع المحل باعتباره محلا مهجورا ظهر المدعى عليه وقام بفتحه، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليه في شخص المقدمة عليه مؤسسا على سبب الاسترجاع للاستعمال الشخصي، مع منحه أجل ثلاثة أشهر من أجل إفراغه، بقي دون جدوى لأجل ذلك التمست الحكم إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية.
وأدلى دفاع المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد أخبر بموجبها المحكمة بأن منوبه قد توفي بتاريخ 2018/4/11 ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى، وبمقتضى مقال مقابل التمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب واحتياطيا الحكم له بتعويض مسبق قدره 9000,00 درهم وتعيين خبير مختص لتحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري.
وبعد أن أدلت المدعية بمقال إصلاحي تلتمس بمقتضاه إصلاح المسطرة وذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة (م.و)، تم إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليهم وصدر الحكم في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع الدعوى، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعيين مبلغ 26500000 درهم استأنفته الشركة المدنية العقارية، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي برد الاستئناف الفرعي وفي الاستئناف الأصلى بإلغاء الحكم المستأنف.
وأضافت محكمة النقض أنه حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة المصدرة له أولت تأويلا خاطنا القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري، وخصوصا الحق في الكراء لأن المادة 80 من مدونة التجارة تعرف الأصل التجاري كونه يشمل وجوبا زبناء وسمعة تجارية ويشمل أيضا كل الأموال المنقولة الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري، من بينها الحق في الكراء.
“فمفهوم هذا الحق يختلف تماما عن مفهوم الأصل التجاري لأن هذا الأخير يقوم باستقلال عن الحق في الكراء، وأنه وحتى في حالة اندثار الأصل التجاري فإن الحق في الكراء يبقى قائما إن وجد وأمكن تفويته لوحده باستقلال عن الأصل التجاري، والذي طاله الاندثار في مجموعه، ذلك أن المادة 25 من القانون رقم 16-49 تنص على أن الحق في الكراء يمكن التصرف فيه بصفة مستقلة عن الأصل التجاري”.
وأضاف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي ورفضت طلب التعويض بناء على المادة 8 من القانون رقم 16-49 معتمدة على وثيقة إدارية تفيد إغلاق المحل منذ دجنبر 2013 إلى مارس 2017 دون إبراز وإثبات فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية خصوصا وأن الطاعنين أثبتوا بواسطة مفوض قضائي التجهيزات والعناصر المادية وكذا وجود زبناء بالعين المكراة، وأن المحكمة بإعفاء الطاعنين من التعويض عن الأصل التجاري والحق في الكراء دون فقدان عنصر الزبناء والسمعة التجارية تكون قد أخطأت التقدير في تأويل المادة 8 من القانون رقم 16-49 وحرقت القانون.
وتابعت المحكمة “لكن، حيث إنه بمقتضى الفقرة 1 من المادة 8 من القانون رقم رقم 16-49 لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بسبب إغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل، ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بطلب المصادقة على الإنذار المبني على سبب إغلاق المحل موضوع الدعوى لمدة تقارب خمس سنوات فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الشهادة الصادرة عن السلطة المحلية أن المحل مغلق منذ سنة 2013 إلى 2017/3/1 وأن الطاعنين لم يدلوا بما يخالف ما جاء في الوثيقة المذكورة، واعتبرت أن ثبوت إغلاق المحل المدعى فيه لمدة تزيد عن أربع سنوات كاف لاندثار عنصري الزبناء والسمعة التجارية.