وزارة العدل تعترف بتعثر المساعدة القضائية وتطلق دراسة لتبسيط مساطرها

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد دراسة حول المساعدة القانونية والقضائية بهدف تبسيط المساطر الحالية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل مختلف الفئات الهشة وتفعيل آليات شفافة تضمن الولوج السلس إلى هذه الخدمة القضائية دون معيقات مسطرية أو مالية.
ولفت وهبي، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول نجاعة آلية المساعدة القضائية، إلى أن وزارة العدل عملت على تقييم نظام المساعدة القضائية في تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة وضمان تكافؤ الفرص أمام القضاء، مسجلاً أن عملية التشخيص المنجزة كشفت عن عدد من الإكراهات، من بينها تعقيد الإجراءات وطول آجال البت في الطلبات ومحدودية الموارد المالية المخصصة لهذا النظام، وضعف الوعي المجتمعي بأهميته، مما حد من فعاليته واتساع نطاق المستفيدين منه.
وأوضح الجواب، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تجويد نظام المساعدة القضائية وإعادة تنظيمه لضمان توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فعاليته، حيث إنها بصدد العمل على إعداد دراسة حول المساعدة القانونية والقضائية بهدف تبسيط المساطر الحالية، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل مختلف الفئات الهشة وتفعيل آليات شفافة تضمن الولوج السلس إلى هذه الخدمة القضائية دون معيقات مسطرية أو مالية.
وأكد وهبي اشتغال الوزارة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مستحقات المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، حيث انتقل الغلاف المالي المخصص للمساعدة القضائية من 15 مليون درهم سنة 2021 والسنوات السابقة إلى 30 مليون درهم ابتداء من سنة 2023.
وأوضح المصدر ذاته أنه يتم تفويض هذه الاعتمادات بشكل كلي إلى المديريات الإقليمية قصد صرفها لمستحقيها الشيء الذي يبين المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل الرفع من قاعدة المستفيدين وتسهيل الولوج إلى العدالة وخصوصا الطبقة المعوزة.
ودافع وزير العدل على التعديلات التي لحقت قانون المسطرة المدنية بعد مصادقة البرلمان، بمجلسيه عليه، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة من هذا القانون توسع دائرة الإعفاء من أداء الرسوم القضائية وتسهل الولوج إلى مرفق العدالة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن قانون المسطرة المدنية، الذي أحيل على المحكمة الدستورية لفحص دستوريته، نص أن في المادة 46 على أنه يعفى من أداء الرسم القضائي الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه وطلبات البطلان المقدمة في إطار المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية ومجموعاتها، ورؤسائها.
وأورد الجواب الكتابي أن المادة 51 نصت على أنه “تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي، وكذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وضمن المواد التي دافع من خلالها الوزير عينه على فكرة توسيع المسطرة المدنية للإعفاء من الرسوم القضائية المادة 329 التي تنص على أنه “تطبق المسطرة الشفوية أمام قضاء القرب وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين”.
وأوضح الوزير عينه أن مشروع القانون رقم 53.23 المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية الذي أعدته الوزارة والذي يهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي المنظم للمصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون، يحدد في المادة 16 منه القضايا والدعاوى التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية كالدعاوى المتعلقة بقضايا الأسرة التي تقدمها النساء المطلقات باستثناء قضايا التركة والوصايا وكفالة الأطفال المهملين، والإذن بالزواج الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، والتطليق لعدم الإنفاق.
وفي نفس الصدد، سجل الوزير أن مشروع القانون يعفي أيضا فتح ملف النيابة القانونية المقدمة من الوصي أو المقدم، إضافة إلى طلب تصحيح مقال لا يتضمن مطالب جديدة وطلبات تصحيح الأخطاء المادية في المقررات القضائية، وكذا طلبات السنديك والإجراءات التي يباشرها بصفته تلك، وتلقي اليمين التي يؤديها الموثقون والمحامون والعدول والتراجمة والخبراء والمفوضون القضائيون والأطباء المؤهلون لممارسة مهام الطب الشرعي والموظفون العموميون، وغيرهم ممن تستوجب مزاولة مهامهم أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل من أداء الرسوم القضائية.
ولفت وهبي إلى أن وزارة العدل عملت على تقييم نظام المساعدة القضائية في إطار تنزيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة استنادا إلى التوجيهات الملكية اعتبارا لدور هذه الآلية في تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة وضمان تكافؤ الفرص أمام القضاء، مسجلاً أن عملية التشخيص المنجزة كشفت بخصوص نظام المساعدة القضائية عن عدد من الإكراهات، من بينها تعقيد الإجراءات وطول آجال البت في الطلبات ومحدودية الموارد المالية المخصصة لهذا النظام، وضعف الوعي المجتمعي بأهميته، مما حد من فعاليته واتساع نطاق المستفيدين منه.