بنسعيد: القانون لا يعترف بالمراسلين والمتعاونين والدعم يعزز أجور الصحافيين

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أنه لا يوجد من يصطلح عليهم بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين في إطار قانون الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن أصناف الصحافيين المهنيين كما حددتهم المادة الأولى من القانون رقم 89.13 هم الصحافيون المهنيون المحترفون والصحافيون الشرفيون، والصحافيون الأحرار، والصحافيون المتدربون فقط.
ونفى بنسعيد في جوابه الكتابي عن سؤال حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي”، الذي تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة، برلمانية عن الفريق الحركي، تمييز قانون الصحافة بين فئات الصحافيين، مبرزا أنه ينبغي أن يتوفر الجميع على الشروط الضرورية، المنصوص عليها في القانون، وهي شروط وضعت لضمان حد أدنى من الكفاءة الأكاديمية، ومن احترام الحد الأدنى للأجر، والالتزام بالتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الواجبات الضريبية، كما هو الشأن بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين.
وشدد الوزير على أنه ليس كل من سبق له الحصول على البطاقة المهنية خلال السنوات الماضية يحق له الحصول عليها بصفة تلقائية ودون التوفر على الشروط الضرورية للاستفادة منها.
وأشار بنسعيد في جوابه الكتابي إلى أن منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وكذا وفق المرسوم الخاص بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها الصادر سنة 2019.
ولفت إلى أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وضعت نظاما خاصا لتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة طبقا لأحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس، إذ يُخول لهذا الأخير وفق المادة الثانية من القانون المذكور وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، إذ تم وضع هذا النظام لتعزيز القواعد المنظمة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة.
وجاء إعداد نظام خاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة لتدقيق شروط الحصول على البطاقة المهنية، واستنادا إلى الفصل 28 من الدستور، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ولاسيما المادة 2 منه، والقانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إضافة إلى النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.19.869 صادر في 11 ماي 2020، وفق جواب الوزير.
وأحاطها في جوابه الكتابي بالمادة 8 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، التي تنص على أنه تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة وتجدد بقوة القانون ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها وتجديدها، إضافة إلى المادة 9 من القانون نفسه التي تنص على أنه تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
وفي سياق متصل حول الإعلام، أكد بنسعيد في جوابه عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الحزب ذاته، حول “المؤسسات الإعلامية غير المستفيدة من الدعم الاستثنائي”، أن الوزارة تعي حجم الإكراهات التي باتت تواجه المقاولات الصحفية بشقيها الوطني والجهوي خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست سلبا على مستويات قدرة هذه المؤسسات الإعلامية على تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها، مما جعلها تتخذ عددا من الإجراءات الاستعجالية والمؤسساتية التي تروم حماية ودعم هذا القطاع.
وأشار بنسعيد إلى أن الدولة منذ سنوات تعمل على تقديم دعم مالي لقطاع الصحافة في إطار عقود برامج لتأهيل المقاولات الصحفية، وذلك قبل مأسسة هذا الدعم بشكل قانوني عبر مدونة الصحافة والنشر لاسيما من خلال المادة 7 من قانون الصحافة والنشر.
وسجل الوزير أنه “تم بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1445 (4) يناير 2024)، إصدار المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وذلك استكمالا للإطار التشريعي والمؤسساتي في مسار إصلاح قطاع الصحافة، ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، وكذا تعزيزاً لضمانات تحقيق الفعالية والنجاعة وتجسيد مبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي المقدم لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، عبر الحرص على إخضاعه لقواعد التدبير القائم على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص”.
ويضيف أنه “من أجل تنزيل مقتضيات هذا المرسوم عملت الوزارة على استصدار القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5) نونبر (2024) بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعها وطرق صرفها”.
وتابع: “تنزيل هذا المرسوم، من شأنه إرساء ضمانات مؤسساتية لتعزيز أجور الصحافيين والصحافيات عبر الدعم الذي سيكون موجها لفائدة المقاولات الصحفية التي يشتغلون بها”.
ولفت الوزير إلى مجموعة من التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، بما يضمن توفير الدعم اللازم لقطاع الصحافة-وطنيا وجهويا ، وذلك عبر تحمل أجور مستخدمي المقاولات الصحفية لمدة ستة أشهر عن كل سنة من سنوات (2020-2021 -2022)، ولمدة 11 شهرا عن سنة 2023 و 10 أشهر عن سنة 2024 إضافة إلى تقديم دعم مالي لفائدة مقاولات الطباعة والتوزيع والإذاعات الخاصة.
وقال بنسعيد إن الوزارة عبر مصالحها المختصة منفتحة بشكل دائم ومستمر على خيار التواصل والحوار والبناء التشاركي للحلول والبدائل مع مختلف الأطراف المعنية، في إطار الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.