حذفُ “الجنون” ووقفُ التقاعد للعزل.. الحكومة تُفعِّل مستجدات الوظيفة العمومية

بعد قرابة شهرين على دخوله حيز التنفيذ، شرعت الحكومة، عبر وزارتها، في تنزيل المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تضمنها القانون رقم 46.24 المعدل لعدد من المواد في النظام القديم، وعلى رأسها حذف عقوبة العزل المصحوب بوقف حق التقاعد وتعويض مصطلح “الجنون” بالاضطرابات النفسية مع الحفاظ على أجرة الموظف كاملة طوال رخصة المرض طويلة الأمد.
المستجدات الجديدة في مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أوردتها مذكرة وزارية لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، موجهة إلى كوادر وزاراته، والتي أشارت إلى “تعديل الفصلين 43 مكرر و44 من خلال مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين”.
وأضافت الوثيقة، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، أن هذا المستجد يروم “ضمان توفر هذه الفئة من الموظفين على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج”.
وقبل هذا التعديل، أورد المصدر ذاته أن “الموظف كان يتقاضي قبل هذا التعديل في الرخصة المتوسطة الأمد المحددة في ثلاث سنوات طوال السنتين الأوليين مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة”.
وفي رخصة المرض طويلة الأمد، المحدد مدتها في خمس سنوات، تضيف المذكرة الوزارية نفسها أن “الموظف المعني كان يتقاضى طوال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين التاليتين”، مشددةً على أن “رخصة المرض قصيرة الأمد لم يطرأ عليها أي تعديل”.
وضمن المستجدات التي لفتت إليها الوثيقة ذاتها “حذف مصطلح الجنون من الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مبينةً أنه “لم يعد يستعمل ضمن المصطلحات المتعلقة بالأمراض النفسية والعصبية وتعويضه بمصطلح الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية “.
وتابع المصدر ذاته أن هذا الوصف الجديد هو الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية والوارد في التصنيف الدولي للأمراض (CIM11) والذي يشمل عدة أمراض، منها مرض الزهايمر والفقدان العرضي أو الكلي للذاكرة.
وأوضحت المذكرة ذاتها أنه تم تغيير وتتميم الفصلين 66 و75 المكرر، مشيرةً إلى أنهما “كانا ينصان على أن قرار العزل يمكن أن يكون مصحوبا بالحرمان من الحق في المعاش”، مبرزةً أنه “تم الإبقاء فقط على عقوبة العزل، وذلك نظرا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذويه”.
وفي ما يتعلق بالعقوبات التأديبية التي ينظمها الفصل 66 بترتيبها حسب تزايد الخطورة، أشار المرجع ذاته إلى أنه “تم تعديل البندين 4 و5 وذلك بتقديم عقوبة الانحدار من الرتبة ثم تليها عقوبة القهقرة من الدرجة، تماشيا مع روح الفصل المذكور”.
وعلى المستوى الإداري، أبرزت “مذكرة بركة” أنه “في إطار ملائمة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على أن إدارات الدولة تتألف من إدارات مركزية ومصالح لا ممركزة، فقد تم حذف عبارة (المصالح الخارجية) في الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا النظام، وتعويضها بعبارة (المصالح اللاممركزة) تماشيا مع التنظيم الإداري للمملكة”.
وسجلت المستجدات نفسها أنه “تم تعديل وتتميم الفصل 25 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال النص على نشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية”، رابطةً هذا التعديل بـ”مواكبة التطور الرقمي الذي تعرفه الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، وتجسيد مبادئ الدستور المتمثلة في الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتكريس للحق في الحصول على المعلومة”.