تأجيل محاكمة الناصيري وبعيوي بسبب تعذر أداء رسوم استدعاء الشهود وتلف المكبر

قررت غرفة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاء النظر في ملف المتابعين في قضية ما بات يُعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 27 شتنبر الجاري.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بطلب من دفاعهما، بسبب الإضرابات التي تعرفها المحاكم المغربية.
وكشف عاطر الهواري، محامي الموثقة المتهمة في الملف المذكور، في تصريح لجريدة “مدار21، أن المحاكمة تم تأجيلها لسببين، أولهما تعذر أداء الرسوم القضائية فيما يتعلق بالطلبات الرامية الى استدعاء لائحة الشهود، والثاني عطب وتلف في مكبر الصوت، مما منع المتهمين من سماع ما يجري في الجلسة، وذلك نتيجة إضراب الموظفين والتقنيين، مؤكدا أن “المحاكمة بدأت تاخذ مسارها والملف سيكون جاهزا للمناقشة في الجلسة المقبلة”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر أواخر مارس الفارط، متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.
وفي تفاصيل التهم الموجهة ضد الناصري، سطر قاضي التحقيق متابعته بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.
كما توبع الناصري، وفق ما أسرت بذلك مصادر لـ”مدار21″، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصيري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصيري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
فضلا عن ذلك، تُوبع الناصيري حسب مصادر الجريدة، بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
وكشفت مصادر “مدار21″، أن قاضي التحقيق سطر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، و الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و 251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و 352 من القانون الجنائي.
وتوبع بعيوي أيضا بتهم المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي، إضافة إلى المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، فضلا عن تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.
كما قرر قضاء التحقيق متابعة رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، إضافة إلى تهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.
وضمن سجّل التهم التي يتابع فيها بعيوي، وفق مصادر الجريدة، جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما قرر قاضي التحقيق، متابعته أيضا بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
علاوة على ذلك، تابع قضاء التحقيق رئيس مجلس جهة الشرق، بتهم المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها طبقا للفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 10 من تعليمات مكتب الصرف رقم 02 بتاريخ 1983/02/22 ودورية مكتب الصرف رقم 1573 بتاريخ 1992/01/24 والفصل 129 من القانون الجنائي.