سياسة

الأغلبية تدعو وهبي لعدم المس بحقوق المتقاضين وحذف غرامات “سوء النية”

الأغلبية تدعو وهبي لعدم المس بحقوق المتقاضين وحذف غرامات “سوء النية”

دعت فرق الأغلبية، من خلال التعديلات المقدمة على مشروع قانون المسطرة المدنية، إلى عدم المساس بحقوق المتقاضين، وبحذف غرامات مالية كبيرة تجاه التقاضي بسوء نية، مع كفل حقوق المتضررين من الدعاوى التعسفية.

وقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، تعديلات مشتركة بخصوص مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، ويتعلق الأمر بكل من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

واعتبرت فرق الأغلبية بأن المادة 10 كما وردت في مشروع القانون تمس بحق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء من خلال التنصيص على أداء غرامات مالية، كما أن فرض الغرامة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.

كما أن التعديل يضمن، وفق تعديلات الأغلبية، حق المتقاضي الذي تعسف خصمه بمقاضاته بسوء نية، إمكانية مباشرة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الدعوى التعسفية، كما أن الخزينة ليست طرفا في الدعوى وأن مصالحها لا يطالها أي ضرر.

واقترحت الأغلبية في هذه المادة تخفيض الغرامة المالية بالنسبة للتقاضي بسوء نية من 10 آلاف درهم إلى مئتي درهم كحد أدني ومن 20 ألف درهم إلى 2000 درهم كحد أقصى، وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.

وطلبت الأغلبية حذف المادة 62 الفقرة الثانية لأنها تمس بحق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء من خلال التنصيص على أداء غرامات مالية، كما أن فرض الغرامة سيؤدي إلى تردد المتقاضين في اللجوء للقضاء.

لذلك فإن التعديل، وفق الأغلبية، يضمن حق المتقاضي المتضرر الذي تعسف خصمه بمقاضاته بسوء نية في مباشرة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الدعوى التعسفية.

ونصت المادة 62 كما جاءت في مشروع القانون على أنه إذا انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدفع، وتبين لها أن التمسك به لم يقصد منه إلا المماطلة والتسويف، أمكن لها الحكم على المتمسك به بغرامة لفائدة الخزينة العامة تتراوح ما بين خمسة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم وذلك بصرف النظر عن التعويض الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.

وذهبت فرق الأغلبية إلى ضرورة إضافة أصول القاضي وفروعه، كحالة من حالات نقل الاختصاص المحلي للمحكمة التي تبت في النزاع، بما يضمن حياد المحكمة وحماية حقوق المتقاضين، وذلك لتصبح الفقرة الأولى من المادة 63 كالآتي: “إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو محكمة النقض أو زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون”.

وفي المادة 64 من مشروع قانون المسطرة المدنية، اقترحت الأغلبية “حذف مبدأ التواجهية احتراما للزمن القضائي ولحماية حقوق المتقاضين، وذلك في كل ما يتعلق بالأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية في المقررات والتي يقترح أن تبت فيها نفس الهيئة المصدرة لها إذا كانت لا تزال قائمة، أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الهيئة غير قائمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News