سياسة

مقترح قانون لتسقيف أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة

مقترح قانون لتسقيف أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة

اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن يتم الإقرار القانوني بإدراج المواد المدعمة من الدولة ضمن قائمة المواد المشمولة بتسقيف الأسعار.

وتوصل مكتب مجلس النواب، وفق ما تم الإعلان عنه في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وباقي عضوات وأعضاء الفريق.

ووفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي اطلعت عليه جريدة مدار21، فإنه يأتي “بغاية أن يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيٍّ دعمٍ من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيِّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تُحدد أيضاً بنصٍّ تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما”.

ويهدف هذا المقترح قانون أيضاً إلى “إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاضٍ أو ارتفاعٍ فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرُقها استمرار هذه الوضعية”، يضيف المصدر.

ويأتي المقترح “بالنظر إلى اختيار الانفتاح الاقتصادي لبلادنا الذي يُمكنِّها من توفير عددٍ من المنتجات وتموين السوق الوطنية بها، لا سيما عبر آلية حفز ودعمِ الاستيراد (حالة أغنام عيد الأضحى نموذجاً)”، وأيضا “بالنظر كذلك إلى اللجوء إلى دعم بعض القطاعات بسبب ارتفاع أسعار مواد تندرج ضمن مدخلات إنتاجها لسلعها أو خدماتها (النقل الطرقي نموذجا)”.

ويأتي هذا المقترح “حتى يكون فعلاً لهذا الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثرٌ مباشِر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين؛
وتفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحياناً فئةٌ محدودةٌ من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سبباً في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار”

وقال النواب عن فريق “الكتاب” ضمن مذكرة التقديم أن قانون حرية الأسعار والمنافسة “يُطبَّقُ على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية، وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل الأشخاصِ الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين”.

وتابع المصدر أنه ‘إذا كان قانونُ حرية الأسعار والمنافسة قد نَصَّ على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تُحَدَّدُ عن طريق المنافسة الحرة، إلاَّ أن نفسَ القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنصٍّ تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمةِ سلعٍ ومنتوجاتٍ وخدماتٍ لضبطِ وتنظيمِ أسعارها”.

وتنص المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وفق المقترح، على أنه “يمكن (دون إلزام في النص الجاري به العمل حاليا)، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفِعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوباتٍ دائمة في التموين، أن تنظَّمَ الأسعارُ بنصٍّ تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة”.

وأردف المقترح: “تنص المادة الرابعة من نفس القانون على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين”.

واستحضر مقترح القانون أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تَقِلُّ كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحدٍّ أقصى في النص الجاري به العمل حاليا.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News