سياسة

الفريق الحركي يقترح إشراك مجلسي البرلمان بمهام لجنة “الحق في المعلومة”

الفريق الحركي يقترح إشراك مجلسي البرلمان بمهام لجنة “الحق في المعلومة”

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 22 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال إشراك مجلسي البرلمان في المساهمة في تجويد عمل لجنة الحق في الحصول على المعلومات إلى جانب الحكومة.

واقترح الفريق الحركي تخويل مجلسي النواب والمستشارين حق تقديم طلب للجنة الحق في الحصول على المعلومات لإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، بعدما حصرت المادة 22 من القانون رقم 31.13 هذا الحق على اللجنة أو بناء على طلب من الحكومة.

ودعا الفريق ذاته، في مقترح القانون الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، تقديم كل اقتراح للحكومة بالإضافة لمجلسي البرلمان من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات.

وعن إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، اقترح إضافة مقترحات القوانين التي تعرضها الحكومة على اللجنة المذكورة إلى جانب اقتراح من أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة.

ويروم هذا المقترح، وفق مذكرته التقديمية، إشراك مجلسي البرلمان في هذه العملية المنصوص عليها في المادة 22 التي تنص على أنه “تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها إلى جانب المهام السابقة،  السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون”.

وتنوط بها أيضا تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات بشأنها، إلى جانب التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات والهيئات المعنية”.

وتتكلف هذه اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.

وأورد الفريق الحركي في مذكرة تقديمية أنه “يعتبر الحق في الحصول على المعلومات أحد المكتسبات في التشريع المغربي، التي أقرها دستور 2011، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 27 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

ويضيف الفريق الحركي أنه قد تم تأطير هذا الحق الدستوري بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تماشيا مع تطلعات وانتظارات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وترسيخا للديمقراطية التشاركية، من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني في مراقبة السياسات العمومية، كما أن هذا الحق الدستوري جاء ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بالنهج الدولي المتعلق بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها.

وذكر بأن المادة 22 من القانون رقم 31.13، نصت على إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة، والسهر على تفعيل هذا الحق، حيث أن المهام المنوطة بهذه اللجنة، باعتبارها لجنة استشارية وتحسيسية واقتراحية، يجعلها هيئة فاعلة وأساسية في تفعيل هذا القانون، الأمر الذي يسهم في ريادة بلادنا على هذا المستوى، ويجعلها في مستوى انتظارات الفاعلين الإعلاميين والمستثمرين والسياسيين والباحثين والمجتمع المدني.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه اللجنة تعمل ضمن المهام المنوطة بها، على تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة. والملاحظ أن هذه اللجنة التي تضم في تركيبتها عضوين يعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لا يمكن لها تقديم أي اقتراح للمؤسسة التشريعية بهذا الخصوص، أو إبداء رأيها في مقترحات القوانين المحالة عليها، بالإضافة إلى أن اللجنة لا يمكن لها إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News