مجتمع

عقوبات تأديبية تنتظر المحاسبين المخالفين لقيّم الاستقامة والنزاهة والمروءة

عقوبات تأديبية تنتظر المحاسبين المخالفين لقيّم الاستقامة والنزاهة والمروءة

اعتمدت الحكومة مدونة جديدة، للواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، وتتضمن هذه المدونة القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها، لتنظيم العلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وذلك بمساهمة فعالة وانخراط إيجابي من جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها، من أجل تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية.

وتحدد هذه المدونة الشروط والمعايير المرجعية التي تنظم مختلف العلاقات والروابط التي تجمع المحاسب المعتمد أثناء مزاولته لمهنته مع الشركاء والمتعاملين معه، وخاصة ما يتعلق بالالتزام بأحكام القانون رقم 127.12، وبمقررات الهيئات التداولية للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وكذا تقيده بسلوك أخلاقي ومهني ملتزم يشرف انتمائه للمهنة يراعي فيه قيم الاحترام المتبادل والتعاون والاستقامة والنزاهة والإنصاف والشرف والمروءة تجاه زملائه.

وتعتبر هذه المدونة، وفق نص مشروع المرسوم رقم 2.23.150، الذي حصل “مدار21” على نسخة منه  مرجعية تنظيمية للعلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، ويتعين على جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها المساهمة الفعالة والانخراط الإيجابي في تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية. وتتضمن هذه المدونة القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها

كما تحدد هذه المدونة المبادئ والواجبات والالتزامات المؤطرة للمهنة وسلوكيات ممارستها، والعلاقات بين المهنيين وفيما بينهم وبين أجهزة المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وكذا بينهم وبين الزبائن والإدارات.ويؤدي عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة على المهنة وفي هذه المدونة إلى المساءلة التأديبية والعقوبات التي قد تترتب عنها، كما هي محددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12.

وتسري مقتضيات هذه المدونة، التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية، على كل مزاول لمهنة محاسب معتمد كيفما كانت الطريقة أو الصفة التي يزاول بها المهنة، طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون الموماً إليه أعلاه رقم 127.12.ويمارس المحاسب المعتمد مهنته طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل والقرارات والتوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وكذا الواجبات والقواعد المهنية المنصوص عليها في هذه المدونة.

الاستقلالية المهنية

وألزمت المدونة الجديدة المحاسب المعتمد في إطار ممارسة مهنته، باحترام المبادئ والقواعد المهنية التي تؤطر مجال اختصاصه طبقا للقانون، لا سيما فيما يخص الكفاءة المهنية والاستقلالية والشفافية والحياد والسلوك المهني المنضبط وجميع الممارسات الجيدة ذات الصلة بالحكامة الرشيدة، مع السهر على احترام هذه القواعد من قبل مساعديه ومرؤوسيه وأجرائه.ويشمل نطاق اشتغال المحاسب المعتمد كل الأعمال والمهام المهنية المنوطة به بموجب التشريعات والأنظمة المطبقة عليه.

ووفق نص المدونة، يجب على المحاسب المعتمد أن يحافظ على استقلاليته المهنية التامة، وأن يتجنب كل تصرف أو وضعية من شأنها أن تنال من هذه الاستقلالية، ويلزمه التحرر من كل علاقة شخصية مهنية أو مالية يمكنها أن تؤثر سلبا على نزاهته وموضوعيته، وعلى الخصوص الامتناع عن ممارسة مهام أو مصالح غير قانونية أو تتنافى مع طبيعة المهنة .

وباستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، “يمنع على المحاسب المعتمد القيام بمهمة لا تدخل في مجال اختصاصاته وعلى وجه الخصوص كل عمل مأجور باستثناء العمل مع محاسب معتمد مستقل أو مع شركة للمحاسبين المعتمدين كل نشاط تجاري أو وساطة باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بممارسة المهنة؛ كل انتداب كمسير شركة ذات نشاط تجاري كل وكالة تجارية”.

ويجب على المحاسب المعتمد أن يمتنع عن كل تصرف مخالف للاستقامة والشرف والكرامة والمروءة، ويجب عليه أن ينجز مهامه طبقا للقواعد الفنية والتقنية والقانونية مع احترام مبادئ الجدية والإخلاص والأمانة والحياد.كما أنه ملزم ولو خارج إطار الممارسة المهنية، بالامتناع عن كل تصرف كيفما كانت طبيعته، من شأنه المساس بسمعته أو بسمعة المهنة أو أجهزتها.

السر المهني

وما عدا الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، لاسيما التصريحات المتعلقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يخضع المحاسب المعتمد إلى واجب الحفاظ على السر المهني المتمثل في الحفاظ على المعلومات التي يحصل عليها في إطار ممارسة مهنته وعدم إفشائها للغير دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق أو أمر صادر من السلطات المختصة، وبعد مسؤولا عن احترام هذا الواجب من طرف مساعديه.

ولا يجوز للمحاسب المعتمد أن يستعمل المعلومات الخاصة بزبنائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل الحصول على امتياز لفائدته الشخصية.كما يتعين عليه تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لشركائه والمتعاملين معه.

ويجب على المحاسب المعتمد أن يعطي من خلال سلوكه، أفضل صورة عن مهنته وأجهزة المنظمة، وأن يعمل على تطوير معرفته ومهارته المهنية وتحيينها في كل المجالات التي لها علاقة بالمهنة، وذلك من خلال حضور دورات تكوينية لا تقل مدتها عن ثلاثين (30) ساعة سنويا تحت إشراف المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه وتنظم هذه الدورات طبقا للبرامج المسطرة من طرف المجلس الوطني.

كما يلتزم المحاسب المعتمد بالعمل على تطبيق التوصيات والممارسات الجيدة ذات الصلة بالمهنة، الصادرة عن الهيئات التداولية للمنظمة بما فيها تلك المعتمدة على المستوى الدولي.ويجب على المحاسب المعتمد أن يحرص على أن تتوفر في مساعديه ومستشاريه وأجرائه الكفاءة المهنية اللازمة لإنجاز مهامهم.

يجب على كل محاسب معتمد كيفما كانت طبيعة مزاولته للمهنة، أن يتفادى كل عمل أو تصرف شفوي أو كتابي من شأنه أن يمس بالوضعية الاعتبارية للمنظمة أو أجهزتها أو يعرقل سيرها العادي.وفي جميع الأحوال، يجب عليه أن يحترم التزاماته اتجاه المنظمة وأجهزتها وأن يمتثل للقرارات والتعليمات والتوصيات الصادرة عن مجالسها وأن يتقيد بمقتضيات نظامها الداخلي وبمقتضيات هذه المدونة.

العقوبات التأديبية

وفي حالة ارتكاب أي خطأ مهني في مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاضع لها المحاسب المعتمد بما في ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة، تطبق على المحاسبين المعتمدين وشركاتهم وبحسب خطورة الأفعال المرتكبة، إحدى العقوبات التالية الإنذار والتوبيخ، والتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر، والشطب من الجدول.

وحسب مقتضيات المدونة الجديدة، يجوز حرمان المحاسب المعتمد الذي ارتكب مخالفة من الترشيح لمناصب انتخابية في حظيرة المنظمة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.وتتم المتابعات التأديبية في مرحلة أولى أمام المجالس الجهوية وفي مرحلة ثانية أمام المجلس الوطني، وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون سالف الذكر رقم 127.12

وإذا تبين للمجلس الوطني، أن قرارات أحد المجالس الجهوية لا تتوافق مع قراراته، أو أن هناك تقاعسا أو امتناعا عن تطبيق القرارات المذكورة من طرف أحد أعضاء هذه المجالس أو أن أحد أعضائها قد قام بسلوكيات تتنافى مع أخلاقيات المهنة أو تحول دون تطبيق القرارات الصادرة عنه، طبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون سالف الذكر رقم 127.12، جاز للمجلس الوطني، المكلف بتنسيق عمل مختلف المجالس الجهوية، تنبيه المجلس الجهوي المعني لتدارك ذلك. كما يمكنه دعوة المجلس الجهوي المعني لتحريك المتابعة التأديبية في حق المحاسب المعتمد المخالف، طبقا لأحكام الباب الثامن من القانون سالف

قيود رقابية

وتخضع مكاتب أعضاء المنظمة إلى الرقابة العامة من طرف أجهزة المنظمة، وتشمل هذه الرقابة مناهج العمل وجودة الخدمات ونوعيتها.وتمارس هذه الرقابة بواسطة لجان تعينها المجالس الجهوية كل في دائرة نفوذه، وإن اقتضى الحال من طرف لجان يعينها المجلس الوطني .

وتقوم هذه اللجان بإنجاز تقارير حول عمليات المراقبة التي قامت بها وترفعها إلى الجهة التي عينتها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في حق كل من خالف القوانين والأنظمة والواجبات التي يتعين اتباعها في إطار ممارسة المهنة.

ويجب على كل محاسب معتمد فتحت في حقه متابعة قضائية بسبب واقعة مهنية أو جنائية، أن يخبر، على الفور إما بصفة شخصية أو عن طريق محاميه المجلس الجهوي الذي يعمل في دائرة اختصاصه بهذه المتابعة. كما يتعين على هذا الأخير إخبار المجلس الوطني بذلك من أجل اتخاذ المتعين ويمكن للمجلس الوطني أن يفوض تتبع مال هذه المتابعات القضائية للمجلس الجهوي المعني.

وتعد المنظمة هي الجهة الوحيدة المخول لها تمثيل المهنة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة المحاسب المعتمد أمام المحاكم أو الهيئات أو الإدارات، إن اقتضى الحال.ولا يجوز للكيانات الموازية للمنظمة تمثيل مهنة المحاسب المعتمد في مخالفة لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12.

كما لا يجوز لها التنصيص ضمن أهدافها على الصلاحيات الموكولة حصريا للمنظمة.ويعد المساس باختصاصات المنظمة خطأ جسيما يعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الثامن من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12، دون الإخلال بحق المتابعة القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News