سياسة

أثارت حفيظة النواب.. “الباطرونا” تنجح بتمرير تعديلات برلمانية “تخدم” مهربي الأموال للخارج

أثارت حفيظة النواب.. “الباطرونا” تنجح بتمرير تعديلات برلمانية “تخدم” مهربي الأموال للخارج

نجح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين في إقناع الحكومة بقبول تعديلات برلمانية من شأنها أن تخدم مصالح مهربي الأموال إلى الخارج وذلك ضمن عملية التسوية الطوعية التي أقرها قانون المالية برسم 2024 بشأن الممتلكات والموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم (المهربون) تجاه مكتب الصرف.

وأثار قبول هذا التعديل انتقادات نواب برلمانيين الذين اتهموا الحكومة بمحاباة “الباطرونا”، بالنظر إلى أن الأخيرة كانت قد رفضت هذا المقترح ضمن تعديلات تقدمت بها الأغلبية بمجلس النواب، واستغرب برلمانيون استجابة الحكومة لأكبر عدد من التعديلات بالغرفة الثانية للبرلمان، خصوصا تلك التي تقدم بها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقابل قبول عدد قليل من تعديلات النواب بالغرفة الأولى.

ويهدف هذا التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقولات المغرب بمجلس المستشارين وقبلته الحكومة، إلى تمكين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية السالفتين، الاستفادة من جديد من التسوية التلقائية الحالية.

وانتقدت فرق المعارضة، ومعها بعض نواب الأغلبية، قبول الحكومة لأكبر عدد من التعديلات في مجلس المستشارين، والتي بلغت 74 تعديلا، مقابل موافقتها فقط على 24 تعديلا بمجلس النواب، معتبرة ذلك “استخفافا بالتعديلات المقدمّة من قبل أعضاء مجلس المستشارين”.

وبموجب هذا التعديل، يمكن أن يكون هناك أشخاص قاموا بتسوية جزء من ممتلكاتهم ولم يتمكنوا لسبب من الأسباب من تصريح جزء آخر من ممتلكاتهم في الآجال المحددة، كما أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون لنسب المساهمة الإبرائية أعلى من تلك المطبقة على الأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذه المساهمة.

وتتمثل نسب هذه المساهمة في 15 بالمئة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج وكذا قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات ورأسمال أو الديون المنشأة بالخارج، و7.5 بالمئة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، و3 بالمئة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

وتهم هذه المساهمة أيضا الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات فيما يتعلق بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 يتاريخ 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن الأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 غشت 1949)، والذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، بنسب مختلفة عن تلك المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

هذا، وقررت الحكومة إدراج مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو مواطن ضريبي بالمغرب، وذلك بغرض تعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي” بغرض تمويل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبموجب مشروع قانون المالية برسم 2024، المحال على أنظار البرلمان، تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة خارج المملكة قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص المشار إليهم بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.

ويمنح مشروع قانون المالية مهلة لمهربي الأموال إلى الخارج تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024، ويستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من مجموعة من الضمانات، أهمها ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التسريع الجبائي.

واشترط مشروع القانون الذي استكمل البرلمان مسطرة المصادقة عليه، جلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 بالمئة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا متواجدا بالمغرب، على أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في القانون.

ووفق نفس المقتضيات يجب أن يتضمن الإقرار مجموعة المعلومات المطلوب عادة من طرف مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ومع بيان نوعية الموجودات المنصوص عليها في المادة الثالثة وتبيان القيمة المطابقة لها، ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الإدارة.

ويراد بالمخالفات الجبائية المعنية بهذه المساهمة تلك الورادة في المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح زائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الموجودة من العملات الأجنبية بالخارج كما هو مشار إليه في المادة 3.

كما يراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة تلك المنصوص عليها المتعلقة بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج، والمتعلقة بأملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج وأصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملكومة بالخارج وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية وهيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج.

وينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News