سياسة

التقدم والاشتراكية يقترح فرض “العدة” على الرجل واقتطاع النفقة من المنبع ومنع التعدد

التقدم والاشتراكية يقترح فرض “العدة” على الرجل واقتطاع النفقة من المنبع ومنع التعدد

قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة حول أبرز التعديلات التي يقترحها على مدونة الأسرة، ومنها فرض “العدة” على الرجل بعد الطلاق ومنع التعدد وزواج القاصرات، إضافة إلى تدابير لفرض النفقة منها الاقتطاع من المنبع بالنسبة للموظفين.

واقترح التقدم والاشتراكية، وفق المذكرة التي عرضها مساء أمس الإثنين، منع تعدد الزوجات، معتبرا أنه “أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها عبر إلغائه ومنعه منعا نهائيا ومطلقا، لأنه يجسد أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة”.

ودعا الحزب إلى منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين الذي بلغ “مستويات قياسية وجد مقلقة”، معتبرا أنه “بات من المستعجل والضروري إلغاء الاستثناء قطعيا ونهائيا، وذلك بإقرار 18 سنة كسن لأهلية الزواج للمرأة والرجل، دون أي مقتضيات استثنائية تصير قاعدة أو مصدراً للتحايل”.

وفيما يتعلق بمسألة العدة، دعا الحزب إلى مراجعتها “وتجاوز التصور التقليدي لمقاربة مدتها من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه إعمالا لمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة على أساس ألا يُسمح للرجل بالزواج هو أيضا خلال هذه الفترة المحددة”، مؤكدا أن “إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها ووفق المقتضيات القانونية نفسها التي تسري عليهما معا، حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل”.

وبخصوص تدبير الممتلكات، دافع الحزب عن “ضمان حقوق كل من الزوجة والزوج في حالتي الطلاق والوفاة على نحو اختياري، من خلال جعل وثيقة تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج من الوثائق الإلزامية لاستكمال ملف طلب الزواج، حتى يكون الزوجان على علم بها مسبقا ويعملا على اختيار ما يناسبهما قبل عقد الزواج وليس حين عقده.

وحول الأمر نفسه أضاف الحزب “أما إذا لم يحصل أي اتفاق فيتعين حفظ حقوق الزوجة التي لا تشتغل خارج البيت على وجه الخصوص، وذلك بالأخذ بمبدإ الكد والسعاية”، مشددا على أنه في حالة وفاة أحد الزوجين، ينبغي التأكيد على أحقية الطرف المتبقي على قيد الحياة في نصيبه من الممتلكات المحصل عليها خلال فترة الزواج واستخراجه من التركة قبل اقتسامها.

وبخصوص النفقة، دعا الحزب إلى إقرار تدابير على مستوى تنفيذ النفقة “كالتوجه نحو الاقتطاع من المنبع كلما كان ذلك ممكناً، والاستعانة بالمعطيات التي يتيحها صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وكذا بمعطيات مصلحة الضرائب بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة”.

وبالمقابل و”عملا بمبدإ المساواة دائما يُقترح إيجاد صيغة قانونية تُمكّن من إقرار مساهمة الأم الميسورة أو التي توفرت لديها الإمكانية في النفقة على الأبناء، خاصة في الحالات التي يعجز فيها الأب عن توفير ما يلزم من النفقة، كما دعا إلى مراجعة المقتضيات المرتبطة بصندوق التكافل العائلي في اتجاه إعمال النفقة المؤقتة وتوسيع الفئات المستهدفة لتشمل الأمهات العازبات.

وجاء ضمن التعديلات إلزامية عقد الزواج لتوثيقه، ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة سابقا، أتاحت من خلال فتح الباب لسماع دعوى الزوجية خلال فترة انتقالية امتدت إلى غاية خمس عشرة سنة، التحايل على القانون قصد تزويج القاصرات أو القيام بتعدد الزوجات، ذلك أن الواقع والممارسة برهنا على استغلال إجرامي للمفهوم “الفضفاض” لـ” الأسباب القاهرة”.

وبخصوص الولاية القانونية على الأبناء، دعا التقدم والاشتراكية إلى إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، وفي حالة عدم اتفاق الزوجين بعد الطلاق وجب منح الولاية القانونية على الأبناء للطرف الحاضن.

واقترح الحزب نفسه بخصوص الطلاق الاكتفاء فقط بطلاق الشقاق (عوض التطليق للشقاق)، والطلاق الاتفاقي تبسيطا للنص التشريعي مع ضرورة تكريس حق التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق للشقاق لفائدة الطرف المتضرر. ومن جهة أخرى، يقترح في حالة الطلاق استبدال مصطلح “المتعة” الحاط من قيمة المرأة والمهين لها والمسيء لكرامتها بـ”التعويض عن الضرر” يسري على الزوجين معا.

ودعا الحزب إلى إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء، وعدم تقييد احتفاظ الأم بالحضانة بعدم زواجها أو بعقيدتها أو بوضعها المادي، مع جعل حضانة الطفل الذي يوجد في وضعية إعاقة مسؤولية مشتركة يتقاسمها الأبوان معا.

ومن جهة أخرى دعا إلى “اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج” لحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع باقي الأطفال، بدءًا بإلغاء التمييز بين البنوة والنسب وآثارهما المتعلقة بالأب والأم كليهما، ثم اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإقرار حق الطفل فيه بصرف النظر عن إطار العلاقة التي تربط بين والديه البيولوجيين”.

وبخصوص الإٍرث، أكد التقدم والاشتراكية على “إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث”، منتقدا “التأويل الجامد لبعض النصوص دون انفتاح على الاجتهادات المتنورة بهذا الصدد”، داعيا إلى “فتح نقاش هادئ ورصين جدي ومسؤول حول قضايا الإرث وفق مبادئ المناصفة والمساواة، بما يستجيب للمتطلبات الواقعية التي أفرزها المجتمع، ويتفاعل إيجابا مع الاجتهادات المتقدمة في هذا الباب وذلك في سبيل إحقاق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل”.

ودعا الحزب إلى إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة، وذلك “حتى لا يتجاوز القضاء دوره كمصدر تفسيري للقانون وساهر على التطبيق العادل له”، معتبرا أن هذه المادة “تشكل خطرا على الأمن القانوني، وعلى التطبيق السليم للقانون، وتهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات والحقوق الأساسية. ذلك أن هذه المادة جعلت من القاضي مُشَرّعًا عوض أن يكون مُطَبَقًا للقانون”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News