بوانو: تعديلات المسطرة المدنية تمس بالأمن القانوني وتمنع الوصول إلى العدالة

هاجم البرلماني بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب تعديلات في قانون المسطرة المدنية، عادّا إياها مساسا بالأمن القانوني والقضائي، ومن شأنه الضرب في مجانية التقاضي، والحد من الحق في الوصول إلى العدالة.
وأضاف بوانو في ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة، بمقره بالرباط، حول “مشروع قانون المسطرة المدنية”، أن هذه التعديلات الجديدة من شأنها أيضا التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، التمييز بين المواطنين، وتضرب في مبدأ التقاضي على درجتين، وبعض مساطرها تحد من دور المحامي.
وسجل بوانو أنه ولأول مرة يتم فيها المصادقة على تسعة مشاريع للقانون، بشكل سريع، دون أن يمنح لهذه العملية الوقت الكافي، موضحا أنه تم التداول في 644 مادة في ظرف 78 ساعة، ما اعتبره غير كاف نظرا لحجم المواد وأهميتها.
وتساءل البرلماني ذاته عما إذا كانت هذه السرعة التي صاحبت التصويت على مواد قانون المسطرة المدنية لها علاقة بـ”تعديل حكومي مرتقب من شأنه إزاحة وزير ما، أو تسريعها يأتي للعمل بها في وقت قريب قبل نهاية السنة تزامنا والاحتجاجات”، معبرا أنها “سرعة غير مبررة”.
وذكر بوانو بأن حزب العدالة والتنمية تقدم بـ 154 تعديل على هذا مشروع القانون، مؤطرا بخطابات الملك والدستور، والحوار الوطني، والمواثيق الدولية غير أن نتائج التصويت فاجأته، مستغربا ادعاء الحكومة بأن هذه التعديلات من شأنها تعزيز القضاء وتبسيط المساطر، إذ بحسبه هي خطوات تمس باستقلالية القضاء وحرمان شريحة من المواطنين من الوصول إلى العدالة.
وتوقف بوانو خلال عرضه المتعلق بمستجدات قانون المسطرة المدنية، عند المادة 17 التي تسمح بفتح قضية من القضايا التي قطعت جميع مراحل التقاضي وترتبت عليها كل الآثار، وقد تمر عليها العديد من السنوات والعقود، من قبل النيابة العامة التي يمكنها أن تفتحها من جديد.
وأضاف في السياق ذاته: “شددنا بأن هذه المادة تمس بالأمن القضائي والقانوني، مما جعل وزير العدل يتواجب معنا ويقبل بحذف هذه المادة، لكننا تفاجأنا بعد احتجاج الأغلبية بشأن الحذف والتوقف لـ 20 دقيقة، بإعادتها والتعديل عليها في عطوة غير مفهومة”.
وشدد على أن المادة تتضمن “فقرتين خطيرتين، إذ يمكن وفق الفقرة الأولى للنيابة العامة الخاصة وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، بينما تنص افقرة الثانية على أنه يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قانوني أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا”.
وفي السياق ذاته، عد بوانو أن هذا “يمس باستقلال القضاء، ويمس بالقاعدة القانونية، والأمن القانوني، وباستقرار المعاملات، ويخول المحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع”.