مجتمع

الحكومة تفرض قيودا صارمة لحماية غابات المغرب وعقوبات سجنية تنتظر المخالفين

الحكومة تفرض قيودا صارمة لحماية غابات المغرب وعقوبات سجنية تنتظر المخالفين

أعلنت الحكومة عن إقرار حزمة من العقوبات السجنية والغرامات المالية ضد المتورطين في الجرائم الغابوية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويتعلق بـ”المحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة”.

ويسعى هذا المشروع الذي فتحت الأمانة العامة للحكومة بشأنه باب التعليق العمومي أمام عموم المواطنين والمواطنات المغاربة إلى “وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتتمثينها”، كما يحدد المشروع “القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية”.

قيود صارمة

ويفرض مشروع هذا القانون، الذي اطلعت “مدار21″على نسخة منه، قيودا صارمة على إقامة أي مطرح للنفايات داخل أو على مسافة أقل من 500 متر من التشكيلات الغابوية أو إقامة خيمة أو بناء من أي نوع مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال، داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة.

ويمنع المشروع الحكومي “استعمال النار داخل الغابة أو في محيطها، أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي المتواجدة داخل الغابات أو على مسافة 200 متر منها، خلال الفترة ما بين 1 يونيو و31 أكتوبر من كل سنة، إلا بترخيص من الإدارة”.

ويحظر المشروع “إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 مترا من التشكيلات الغابوية دون موافقة إدارة المياه الغابات ومصالح الوقاية المدنية”.

ويحدد المشروع كيفيات “فتح واستغلال المقالع داخل الملك الغابوي إلا في حالات استثنائية إذا تعلق الأمر بمشاريع مهيكلة تكتسي صبغة المنفعة العامة، وذلك بموجب مرسوم مؤشر عليه من طرف القطاعات الوزارية المعنية”.

ويؤكد مشروع القانون أن استغلال ونقل وتحويل المنتوجات الغابوية يجب أن يخضع “لترخيص مسبق من طرف الإدارة ويتم تحت مراقبتها”، مشددا على أنه يتعين على مالكي الغابات الخاصة أو مستغليها الذين يتوفرون على إذن من لدن المالكين، أن يكونوا هم الذين يقومون بإدارة استغلالها، في حين نص على أن تباع المنتوجات الغابوية المستغلة داخل الملك الغابوي من طرف الإدارة، عن طريق المنافسة بواسطة طلب العروض أو السمسرة العمومية، كما يمكن التفويت بالمراضاة عن طريق صفقة تفاوضية أو عقد تفاوضي.

عقوبات سجنية

مشروع القانون الذي ما زال لم يُحل بعد على المجلس الحكومي، يتوعد ضمن مقتضياته كذلك بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم عن كل هكتار، “كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي”، وبالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف درهم عن كل هكتار، “كل من حرث أو زرع أو غرس قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي بعد تعشيبها”.

ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون أيضا أنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2000 إلى 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين للشجرة الواحدة كل من قام بقطع أو قلع أشجار تفوق دائرتها 20 سنتيمترا على سطح الأرض أو  قام بقطع الأغصان الرئيسية والجذور أو إلحاق الأضرار بالأشجار وتشويهها، أو قام بتقشير الأشجار بخصوص كل الأصناف أو إزالة المواد الدابغة أو الصمغية أو الفطريات باستثناء أشجار البلوط الفليني”.

وجاء في مشروع القانون أيضا أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من قام بتزوير المطارق الغابوية أو علاماتها المستعملة على الأشجار الغابوية أو الأخشاب، أو تزوير الرخص والأختام والوثائق الإدارية المتينة لمصدر المواد الغابوية أو نقلها، أم استعمل عن علم وبسوء نية، شواهد إدارية مزورة أو غير صحيحة في إثبات مصدر المواد الغابوية ونقلها أو المشاركة بها في السمسرات وعقود تفويت وتنفيذ أشغال غابوية”.

وأورد مشروع القانون أيضا أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 1000 درهم عن كل متر مكعب، من أخد من الملك الغابوي رمالا أو أحجارا كيف ما كان نوعها.

وعلاوة على ذلك، يضيف المشروع، تأمر المحكمة بأن يصادر لفائدة الإدارة الآلات والأدوات والحيوانات ووسائل النقل والعربات التي استعملت في ارتكاب الجريمة الغابوية أو التي تحصلت منها.

تغريم المخالفين

ويتوعد المشروع بالغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من قام بـ”تسبيح ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة بغض النظر عن طبيعته”، أو “إحداث ثقب مائي أو بئر أو ممر أو قناة مائية أو خزان أو صهريج مائي داخل ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”، أو “فتح أو وسع مسلك داخل الملك الغابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”، أو “وضع مناحل داخل الملك الغابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة”.

ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من “قام بإلقاء أو وضع مواد ونفايات منزلية أو طبية أو صناعية أو حرفية أو فلاحية داخل الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي”، أو “التخلص من المتلاشيات أو الأتربة أو مخلفات الأبنية أو الأنقاض داخل هذا المجال” أو من “آليات أو أدوات أو معدات كيفما كانت طبيعتها”.

واقترح المشروع كذلك معاقبة “كل من كسر أو نقل أو أزال نصبا أو أتلف أو ألحق ضررا بحائط أو سياج أو علامة، أو مسلك، أو برجا لمراقبة الحرائق أو نقطا للماء أو غير ذلك من التجهيزات الأساسية التابعة للملك الغابوي، بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 4 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”.

ولحماية الموارد الطبيعية، يفرض العقوبة نفسها على أي شخص يقوم بإتلاف المنشآت المحدثة لمقاومة الانحراف والتعرية والمحافظة على التربة وتنظيم مجاري المياه أو الأشغال التحضيرية للتشجير مثل الحواجز والمدارج والحفر المعدة للأعراس، وكذا ضد كل من يلحق ضررا بأشغال تثبيت الرمال ومحاربة التصحر وجميع أشغال المحافظة وتنمية الموارد الغابوية ووقايتها أو عرقل إنجاز الأشغال والدراسات لصالح الإدارة أو منع أشغال إعادة الأنصاب لمكانها أو تحديد موضعها أو إنجاز التصاميم الضرورية بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News