أمن وعدالة

سابقة قضائية.. ابتدائية القنيطرة تُكيف جنحة هتك عرض قاصر إلى جناية الاتجار بالبشر

سابقة قضائية.. ابتدائية القنيطرة تُكيف جنحة هتك عرض قاصر إلى جناية الاتجار بالبشر

في اجتهاد قضائي غير مسبوق قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بعدم الاختصاص النوعي، مكيفة جنحة العنف والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف إلى جناية للاتجار بالبشر، محيلة الدعوى العمومية على من له حق النظر، مع استمرار حالة اعتقال المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى استغلال المتهم فتاة قاصرا بدون مأوى، سبق لها التعرض للاغتصاب من طرف شخص آخر في سن الـ13، حيث اصطحبها المتهم المعتقل إلى منزله، واستمر في ممارسة الجنس معها بشكل اعتيادي لما يناهز سنتين إلى أن حملت منه وأنجبت طفلة.

وتطورت ملابسات القضية بعد مغادرة المشتكية منزل المتهم وتركها ابنتها معه، إذ أخبرها بضرورة حضورها لأخذ ابنتها، كما أخبرها بأنه سيسلمها للغير لكي تحضر وتأخذ ابنتها، فضربت معه موعدا غير أن عناصر الشرطة حضرت برفقتها، وتم توقيفه.

واعترف المتهم بما نسب إليه، مؤكدا أنه مارس الجنس مع المشتكية عدة مرات رغم أنها قاصر، وأنه على علم بكونها كذلك، مضيفا أنه كان ينوي الزواج منها، غير أن المشتكية اتهمته بمنعها من ابنتها وهو ما حال حول إرضاعها بطريقة طبيعية، كما أنه يعرضها للضرب والاعتداء.

واعتبرت المحكمة أنه مراعاة لقصور سن المشتكية “فلا عبرة لرضى المشتكية من الناحية القانونية في مرافقة المتهم أو ممارسة الجنس معه، طالما أن نقصان الإرادة مفترض فيها باعتبار سنها القاصر، تطبيقا للماتين 209 و 210 من مدونة الأسرة”.

واعتبرت المحكمة أن المتهم مرتكبا لجناية الاتجار بالبشر “بمجرد اصطحابه المشتكية القاصر إلى منزله بعد مغادرتها لمؤسسة خيرية، ومكوثها معه لمدة سنتين، وممارسة الجنس معها خلال هذه المدة إلى أن حملت ووضعت حملها منه، يكون قد استغل قاصرا فاقدة حرية تغيير وضعها استغلالا جنسيا، بعدما استدرجها واستقبلها وأواها بمنزله، وذلك عن طريق استغلاله لحالة ضعفها وهشاشتها وحاجتها الماسة إلى مأوى كمتخلى عنها ومغتصبة في وقت سابق، بعدما وعدها بالزواج منها طيلة تلك المدة”، وذلك تطبيقا للفصل 448-1 في فقراته الأولى والثانية والثالثة والفصل 448 من القانون الجنائي.

وأكدت المحكمة أنه ونظرا لإتيان المتهم هذا الفعل مع القاصر المذكورة، “بصفة متكررة ومعتادة حسب الثابت من تصريحاته؛ فإن البناء القانوني العادي لجناية الاتجار في البشر كما هو مقرر في الفصلين أعلاه، تكون قد اقترنت بالظرف المشدد المنصوص عليه في البند 6 من الفصل 3448 من ذات القانون، والمتمثلة في”الاعتياد”.

وأوضحت المحكمة في تعليل قرارها أنه كلما “اقترن فعل التغرير وهتك عرض قاصر دون عنف بعناصر جريمة الاتجار في البشر المنصوص عليها في الفصول 448-1 و 448-2 و 448 – 3 من القانون الجنائي ولا سيما قصد الاستغلال إلا وتغير وصفه، وأصبح ذا صبغة جنائية وليس جنحية، مما ارتأت معه المحكمة، في نازلة الحال، التصريح بعدم اختصاصها النوعي للبت في القضية، مع إحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر”.

وأبرزت المحكمة أن مسألة “الاختصاص النوعي”، حسب المادة 323 من قانون المسظرة الجنائية، هي من صميم النظام العام، ويتوجب على المحكمة، كلما تبين لها أنها غير مختصة نظرا إلى ظروف وملابسات القضية، أن تثير ذلك من تلقاء نفسها، وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر، تطبيقا للمادة 390 من ذات القانون وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News