مجتمع

الحكومة تمنح الأشخاص في وضعية إعاقة تسهيلات جديدة للتنقل عبر المطارات

الحكومة تمنح الأشخاص في وضعية إعاقة تسهيلات جديدة للتنقل عبر المطارات

وافق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.800 بتحديد قواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات المتواجدة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات.

ويمنع المشروع الحكومي،  الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب من أن يرفضوا، على أساس الإعاقة أو الحركية المحدودة، حجزا من أجل رحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه، أو أن يرفضوا ركوب شخص يتوفر على حجز صالح.

كما يتضمن المشروع، مقتضيات تحدد طبيعة المساعدة الواجب تقديمها للأشخاص المذكورين، سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة لكل شخص، حسب نوعية الإعاقة.

هذا، ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944، الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.75.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، لاسيما الملحق رقم 9 منه الذي يحدد طبيعة المساعدة التي يتعين تقديمها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو ذوي الحركية المحدودة في المطارات وكذا على متن الطائرات.

من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري ولتجهيزاتها كيفما كان حجمها.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963).

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.112 بتطبيق القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولاسيما المواد 8 و 15 و 35 منه. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد عدد أعضاء مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفيات تعيينهم، وكيفيات تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع.

ويحدد المرسوم، قائمة المصنفات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 25.19، والممثلة في كل من أصناف الموسيقى، والدراما، والأدب، وفنون الرسم والتشكيل، وفن الأداء، والإنتاج؛ مع تحديد المقصود بالإدارة في مدلول المواد 2 و 4 و 35 من القانون المذكور في السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News