سياسة

البرلمان يُمرر قانونا يفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة لأجال الأداء

البرلمان يُمرر قانونا يفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة لأجال الأداء

صادق مجلس النواب بالإجماع،خلال جلسة تشريعية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي على مشروع القانون مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وذلك في إطار قراءة ثانية.

واستعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أهم المقتضيات الواردة في هذا النص التشريعي، والتي تهم أساسا استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليونَي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون.

وأوضح بايتاس، خلال تقديمية لمشروع القانون، أن مشروع القانون يشمل تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.

وسيتم بموجب هذا النص منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقيت تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم يُتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.

كما سيتم فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة، ومنح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.

وينص مشروع القانون كذلك على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المَدين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تُحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبَّق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ويشمل النص عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها، بالإضافة إلى تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو الخدمات المطلوبة كأجل أقصلا لإصدار الفاتورة.

وتهدف التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون، الذي يأتي تجاوبا مع التوصيات التي انبثقت عن مرصد آجال الأداء، إلى إرساء غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال الأداء المسموح بها قانونيا؛ إذ سيتم تخصيص عائدات هذه الغرامات لدعم المقاولات.

وتم تحديد هذه الغرامات في مبلغ 20 ألف درهم بالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات يفوق مليوني درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين درهم، فيما ينص مشروع المرسوم على تطبيق غرامة تبلغ قيمتها 50 ألف درهم على الشركات ذات رقم المعاملات الذي يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم.

أما المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 50 مليون درهم و200 مليون درهم، فيقدر مبلغ الغرامة الناتج عن تجاوز آجال الأداء، في 200 ألف درهم، فيما سيتم فرض غرامة تقدر بـ500 ألف درهم في حق المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 مليون درهم و500 ألف درهم، مقابل مليون درهم في حق المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 500 ألف درهم، والتي تجاوزت آجال الأداء.

وأبرز النواب البرلمانيون في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة لهذا النص، أهمية تنظيم آجال الأداء وتحويله إلى وسيلة داعمة للاستثمار وليس معيقة له، باعتباره آلية تندرج في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكدوا أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.

كما لفت النواب إلى أهمية تنظيم آجال الأداء المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، وضمنها إجراءات استثنائية لدعم المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا لتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها خزينتها، بما في ذلك تقليص آجال الأداء وتحسين شروط تمويلها بما يضمن إنعاشها الاقتصادي وتقوية قدراتها الإنتاجية والتنافسية وحمايتها من الإفلاس.

كما سبق لمجلس المنافسة أن أبدى تأيده لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، الذي أحيل عليه من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2021 لإبداء الرأي بشأنه، مشترطا إعادة النظر في صياغة فقرات بعض مواده، حيث قدم مجموعة من التوصيات المتعلقة بالإشكاليات التنافسية التي يثيرها مشروع القانون السالف الذكر، وذلك بهدف تقديم عناصر من شأنها تحسين مقتضياته، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.

وفي هذا السياق أوصى المجلس بحذف السقف المحدد في 10 آلاف درهم من نطاق التطبيق، “مما من شأنه السماح باستثناء المقاولات الصغيرة جدا من نطاق تطبيقه، نظرا لكون مجمل فواتيرها تقل عن هذا السقف”.

ويرى مجلس المنافسة، أن “العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير مخاطر من ناحية المنافسة، منها طريقة احتساب الغرامة المالية المطبقة في حالة تجاوز آجال الأداء القانونية، حيث إنها لا تنسجم مع كيفيات تحديد هذه الآجال لكون الغرامة تحتسب بناء على كل شهر تأخير، بينما تحدد الآجال وفقا لعدد الأيام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News