مجتمع

تفاصيل مشروع إحداث مجلس وطني للإشراف على تنظيم مزاولة مهنة المحاماة

تفاصيل مشروع إحداث مجلس وطني للإشراف على تنظيم مزاولة مهنة المحاماة

كشفت وزارة العدل ضمن مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، عن إحداث مجلس وطني يعهد إليه بالإشراف على تنظيم هيئات المحامين ويتمتع المجلس وفق نص المشروع الذي أحالته الوزارة على الأمانة العامة للحكومة، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يوجد مقره بالعاصمة الرباط.

وينتظم في المجلس الوطني، وجوبا الرئيس السابق للمجلس الوطني، ويحتفظ بعضويته فيه بقوة القانون مدى الحياة الرئيس الممارس والرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين والنقباء الممارسون والنقباء السابقون ويحدد عددهم بحسب المحامين المسجلين والممارسين بكل من هيئات المحامين

ويضم المجلس، خمسة نقباء سابقين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء وثلاثة نقباء سابقين عن كل هيئة من هيئات المحامين بالرابط وفاس ومراكش، ونقيبان سابقان عن كل هيئة من هيئات المحامين بطنجة وأكادير ومكناس والقنيطرة ونقيب سابق واحد عن كل هيئة من الهيئات الباقية للمحامين على أن يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة مع مراعاة مقتضى المادة 123 من نفس القانون.

تنظيم هيئات المحامين

وينظم المجلس الوطني للمحامين ويمارس المهام المسندة إليه وفق مقتضيات هذا القانون، ويمثل المجلس الوطني مهنة المحاماة أمام القضاء وأمام السلطات والإدارات العمومية المركزية، وذلك في كل ما يتجاوز نطاق اختصاصات هيئات المحامين وتعتبر القرارات الصادرة عن المجلس الوطني، بمناسبة ممارسة مهامه ملزمة لجميع أعضاء هيئات المحامين وأجهزتها.

ويعمل المجلس الوطني، بحسب المسودة التي حصل عليها “مدار21″، من أجل ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة والإشراف على تنظيم مزاولة مهنة المحاماة، وعلى ضمان حسن أدائها والحرص على الارتقاء بالوعي المهني لدى المحامين والالتزام بشرف المهنة وأعرافها واخلاقياتها والعمل على تأهيل وتحديث مهنة المحاماة وضمان التكوين الأساسي والتكوين المستمر للمنتسبين إليها.

ويحرص المجلس وفق مسودة مشروع قانون المحاماة الجديد، على توحيد الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين وعلى التنسيق فيما بينها بخصوص أنشطتها المهنية، والعمل على تبادل الخبرات، وتعميم الممارسات الفضلى وتقوية أواصر التضامن وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين الهيئات بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة والحرص على ضمان هيئات المحامين للحق في المساعدة القضائية.

اختصاصات المجلس

يتولى المجلس الوطني للمحامين الإشراف على تأطير المحامين ووضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر الموجه لفائدتهم بتنسيق مع مؤسسة التكوين المختصة، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من طرف المحامين في إطار المساعدة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإبداء الٍاي فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بمزاولة المهنة ’ وكذا ما له بمنظومة العدالة.

إعداد تقارير حول كل ما يرتبط بشؤون المهنة، وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى  للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتمثيل المهنة أمام السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، ومراقبة الالتزام بالتأمين عن المسؤولية المهنية المفروضة على المحامين، وإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو لذوي حقوقهم.

كما يتولى المجلس، وضع مدونة للأخلاقيات تتضمن المبادئ والقواعد العامة التي تحكم المهنة ومزاولتها، وتحدد طبيعة القيم والأعراف التي يتعين على المحامين الالتزام بها، ووضع نظام داخلي موحد لحساب ودائع وأدوات المحامين وتعديله، ويضلع المجلس أيضا النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات التحكيم الصادرة في النزاعات الناشئة بين المحامين والطعون المقدمة ضد قرارات التشطيب الصادرة عن مجالس هيئات المحامين.

ويولى المجلس النظر في المتابعات المثارة ضد النقيب المزاول أو النقيب عضو المجلس المذكور، ويتعين على هذا ألأخير في هذه الحالة أن يشار كعضو في أي اجراء يقوم به المجلس بخصوص البت في هذه المتابعة، والنزاعات الناشئة عن انتخابات مجالس الهيئات والنقباء.

ويمكن أن يطعن في القرارات الصادرة عن المجلس الوطني بناء على البندين الأول والثاني من هذه المادة أمام محكمة النقض، وأمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة مكانيا بخصوص القرارات الصادرة في الحالتين المنصوص عليها في البندين الثالث والرباع من هذه المادة، وذلك داخل آجل ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها للمعني بالأمر.

وتُعين بمقتضى مقرر لرئيس الأول لمحكمة النقض، بناء على طلب للوكيل العام للملك، لديهما غرفة المشروعة بمحكمة الاستئناف المختصة بالبت في الطعن بالاستئناف المقدم ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني بمناسبة المتابعات التأديبية المثارة ضد النقيب المزاول، على أن تكون غرفة المشورة هذه بمحكمة للاستئناف غير التي توجد بدائرتها هيئة النقيب المعني

قواعد سير المجلس

ينتخب المجلس الوطني، مكتبا مسيرا من بين أعضائه ويضم الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام ونائب الكاتب العام وآمين مال المجلس ونائب مال المجلس على أن تتم عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع السري، ويشترط في المترشح لرئاسة المجلس الوطني أن يكون قدر مارس مهام نقيب بإحدى هيئات المحامين، وألا يكون قدر صد في حقه عقوبة تأديبية إلا إذا رد إليه الاعتبار، وألا يكون متابعا أو محكوما عليه في قضية تمس بالشرف والمرؤة ولو رد إليه اعتباره.

ويحدد المشروع مدة رئاسة المجلس الوطني لهيئات المحامين، في خمس سنوت غير قابلة للتجديد ويمنع الجمع بين رئاسة المجلس الوطني وصفة نقيب ممارس وتحدد مدة العضوية في المجلس الوطني في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وينتخب من طرف أعضاء المجلس الوطني للمحامين لرئاسة المجلس الوطني، بعد اكتمال أربع دورات، نقيب من بين النقباء الخمسة الممثلين لهيئة المحامين بالدار البيضاء في عضوية المجلس الوطني وفق المادة 96 من نفس المشروع.

وتنتهي العضوية في المجلس الوطني بعد انتهاء مدة العضوية أو تقديم الاستقالة أو فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في المجلس الوطني، أو حدوث عجز صحي يحول بصورة نهائية دون مزاولة المهام، ويمنع على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس.

ويلزم المشروع الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس وقرارته وكذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس ويمنع عليهم كذلك القيام بأي عمل فردي أو جماعي كيفما كانت طبيعته قدر يؤدي إلى وقف أو عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم.

ويضع المجلس الوطني نظاما داخليا يتضمن على الخصوص كيفية ممارسة مهامه وعقد اجتماعاته وتشكيل اختصاصات لجانه الدائمة، ويحيل رئيس المجلس الوطني النظام الداخلي بعد المصادقة عليه بالأغلبية الأعضاء، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ويخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي لنفس الإحالة وينشر النظام الداخلي للمجلس الوطني بجميع الوسائل القانونية  المتاحة.

يعقد المجلس الوطني اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما على الأقل، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر، ويمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

كما يمكن للمجلس أن يجتمع مع وزير العدل أو مع الرئيس المنتدب للمجلس العلى للسلطة القضائية، أو مع رئيس النيابة العامة استجابة لطلب كل واحد منهم أو لطلب من رئيس المجلس الوطني، وذلك بناء على جدول أعمال محدد،  وتكون مداولات المجلس سرية ويتخذ قراراته عن طريق التصويت السري، و في حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس، وتكون الاجتماعات حضورية وفي حالة تعذر ذلك، تجوز المشاركة في الاجتماعات عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، شريطة ضمان سريتها.

ويمكن لرئيس المجلس الوطني للمحامين أن يعين من بين أعضائه ناطقا رسميا باسم المجلس، وذلك للتواصل مع الرأي العام بخصوص كل ما يتعلق باجتماعاته وتسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائب كل منهما.

ميزانية المجلس الوطني

تتكون ميزانية المجلس الوطني من جزء من مساهمات ومداخيل هيئات المحامين تحدد نسبته بقرار للمجلس الوطني، وعائدات المطبوعات والكتب والدوريات التي يشرف على نشرها، ويمكن للمجلس الوطني أن يستفيد من مساعدات عينية أو نقدية من الدولة أو من المؤسسات العامة.

وتخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني وتسيير شؤونه وما يتعلق بمقره وأداء أجور العاملين به، والوفاء بكل التزاماته وتحملاته، لإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم التظاهرات المهنية والعلمية والثقافية والمشاركة فيها، وتبتدئ السنة المحاسبة للمجلس في فاتح مارس من كل سنة، و تنتهي في متم فبراير من السنة الموالية.وتخضع ميزانية المجلس الوطني كل سنة لافتحاص مالي خارجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News