أمن وعدالة

عبد النباوي يدعو للتقيد بالضوابط خلال الأمر بالخبرة القضائية وإنجاز تقارير بالخبراء المتماطلين

عبد النباوي يدعو للتقيد بالضوابط خلال الأمر بالخبرة القضائية وإنجاز تقارير بالخبراء المتماطلين

دعا محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، إلى التقيد بالضوابط القانونية خلال الأمر بالخبرة القضائية، إضافة إلى إنجاز تقارير بالخبراء القضائيين الذين يتماطلون دون مبرر في القيام بمهامهم، وإحالتها إلى الجهة المختصة، مع إشعار المجلس بذلك.

وأوضح عبد النباوي، في دورية إلى رؤساء المحاكم يتوفر “مدار21” على نسخة منها، أن “القواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة للخبرة، إنما هي‎ ‎‫قواعد تهدف بالأساس إلى تحقيق النجاعة القضائية من خلال تفادي هدر الزمن‎ ‎‫القضائي، وتجويد العمل القضائي، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الخبراء.‎ ‎‫غير أنه لوحظ من خلال التقارير التي يتوصل بها المجلس في إطار المادة 110 من‎ ‎‫القانون التنظيمي المتعلق به أن بعض المحاكم لا تتقيد بهذه القواعد، مما يؤثر سلبا‎ على حسن الأداء القضائي”.

وأكد عبد النباوي على ضرورة التقيد بجميع المقتضيات القانونية المؤطرة للخبرة القضائية، وكذا إلى عقد اجتماعات دورية مع الخبراء التابعين لدائرة نفوذ المحكمة، تخصص لمناقشة الملاحظات المسجلة بشأن التقارير التي ينجزونها في لإطار المهام المسندة إليهم، والإكراهات التي تحول دون إنجاز مهامهم، واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك نظرا للأهمية التي تكتسيها الخبرة القضائية في تجويد العمل القضائي بما يضمن تعزيز الثقة في القضاء، ويحقق النجاعة القضائية.

وأفادت الدورية نفسها أنه انسجاما مع التوجه الاستراتيجي الثالث من المخطط الاستراتيجي‎ ‎‫للمجلس 2021 – 2026، الهادف إلى المساهمة في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة‎ ‎‫من خلال السعي إلى إيجاد حلول للإشكاليات التي تعترض سير القضايا المسجلة.‎ ‎‫بالمحاكم (الورش 23)، فإن اللجوء إلى الخبرة يقتضي “التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، والتأكد من جدوى الخبرة‎ ‎‫في تحقيق الدعوى قبل الأمر بإجرائها، والنطق بالمقررات القضائية التمهيدية بإجراء خبرة وهي محررة ومعللة”.

وأوردت الدورية وجوب التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة مع تحديد المهمة التقنية والفنية للخبير بشكل دقيق ومفصل، والحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل الأمر‎ ‎‫بتعيين الخبير لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية‎.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية على “التقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بإداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية”.

ودعا عبد النباوي رؤساء المحاكم إلى “احترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء‎، و‎‫تطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما‎ ‎‫بينهم، وتحديد أتعاب الخبراء وفق ضوابط تراعي حجم المجهود المبذول من طرفهم‎ ‎‫ومتطلبات الخبرة المسندة إليهم‎ “.

ومن المقتضيات، وفق الدورية نفسها “تتبع تنفيذ المقررات التمهيدية القاضية بالخبرة بالفعالية اللازمة من خلال مراقبة‎ ‎‫إيداع أتعاب الخبير وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم‎ ‎‫وكذا قيام الخبير بالمهمة المسندة إليه خلال الأجل المحدد له، مع الحرص على‎ ‎‫إبقاء الملف موضوع الخبرة مدرجا بالجلسة‎، والبت في الطلبات ذات الصلة بالخبرة خلال الأجل القانوني بالنسبة لطلب‎ ‎‫التجريح، وداخل الأجل المعقول بالنسبة لباقي الطلبات (طلب التخفيض وطلب‎ ‎‫الزيادة في الأتعاب وطلب الاستبدال …)، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة‎ بشأنها”.

وأبرزت الدورية ضرورة “بسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة للتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها عن طريق المراقبة القضائية لهذه التقارير فور إيداعها وقبل الأمر بتبليغها للأطراف أو لوكلائهم، وصرف الأتعاب للخبير، وطلك من خلال التأكد من حضور الأطراف ووكلائهم للخبرة أو توصلهم بالاستدعاء بصفة‎ ‎‫قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها توفر حالة استعجال‎ ‎‫جواب الخبير عن جميع النقط الفنية والتقنية المحددة في الأمر‎ القضائي جوابا واضحا ومحددا‎، وإرفاق تقرير الخبرة بالوثائق المدعمة لرأي الخبير”.

هذا وأكد عبد النباوي على وجوب النظر في جميع الصعوبات التي تعترض الخبير أثناء إنجاز مهمته، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليلها، مع الحرص على تفعيل مقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News