مجتمع

الحكومة تحذف الرسوم المفروضة على مؤسسات تعليم السياقة وعلى الزرابي المغربية

الحكومة تحذف الرسوم المفروضة على مؤسسات تعليم السياقة وعلى الزرابي المغربية

اعتمد مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.22.731 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 دجنبر 2019) في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، ولاسيما تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المواد 2 و3 و13 منه فيما يتعلق بتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، والتزام الدولة بسن التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.971، وذلك من خلال حذف الرسم شبه الضريبي المسمى “مساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات” الذي تم إحداثه لفائدة الوكالة. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

كما اعتمد مجلس الحكومة، أربعة مشاريع مراسيم، قدمتها أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بكل من مشروع المرسوم رقم 2.22.727 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2679 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع.

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح الرسوم شبه الضريبية وعملا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في هذا الخصوص، خاصة تلك الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة دار الصانع. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة دار الصانع عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

كما صادقت الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ” الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”.

ويهدف هذا المشروع إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

ويتعلق المشروع الثالث  بالمرسوم رقم 2.22.729 بتغيير المرسوم رقم 2.73.116 الصادر في 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة في منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية. ويهدف هذا المشروع إلى حذف الأداء عن الطابع المفروض لفائدة الدولة، بالموازاة مع حذف الرسمين المفروضين لفائدة دار الصانع والتعاون الوطني.

إلى ذلك، صادقت الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.22.730 بنسخ المرسوم رقم 2.01.2680 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 دجنبر2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة التعاون الوطني، والذي يهدف إلى حذف الرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المفروض لفائدة التعاون الوطني. وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة التعاون الوطني عن طريق الدعم المالي المرصود له في إطار الميزانية العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News