سياسة

خاص..”مدار21″ تنشر تفاصيل مشروع قانون تنظيمي لإعادة النظر في الإدارة القضائية

خاص..”مدار21″ تنشر تفاصيل مشروع قانون تنظيمي لإعادة النظر في الإدارة القضائية

تعديلات وتغيرات جديدة، ينتظر أن يعرفها القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك بعد أربع سنوات ونصف على التعيين الملكي لمؤسسة المجلس المذكور وتنصيب أعضائه.

وحسب مشروع القانون التنظيمي، والذي تنشره جريدة “مدار 21” الإلكترونية، فإن التعديلات الجديدة تأتي لتدارك القصور الناتج إما عن فراغ تشريعي أو تنظيم بعض المجالات، أو تعقيد بعض المساطر، رغم تحقيق الكثير من المنجزات على تأسيس هياكل السلطة القضائية المستقلة، وكذلك فيما يتعلق بتدبير وضعية أعضائها من قضاة المحاكم.

وتستند هذه المراجعة بالإضافة إلى ما أبانت عنه الممارسة العملية من صعوبات إلى قرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 89/19 المتعلق بقانون التنظيم القضائي والذي حدد مفهوم الإدارة القضائية وحصر الجانب الإداري منها، المشترك بين السلطتين القضائية والتنفيذية، في تدبير الميزانية والممتلكات والموارد البشرية للمحاكم، في حين أكد على استقلال السلطة القضائية بتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية المتعلق بمهام الولوج إلى العدالة والقضايا المتسمة بالطبيعة القضائية.

وترمي التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي من المرتقب عرضها على البرلمان، إلى تأهيل هياكل المجلس، وملاءمة الوضع القانوني للهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع المواقف العملية، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتحسين شروط إجرائها.

كما تهدف للرفع من نجاعة أداء المجلس وتحسين مساطر اشتغاله، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره.

وفيما يخص تأهيل هياكل المجلس، أشار مشروع القانون إلى أن الممارسة العملية للسنوات الماضية، أبانت عن وجود بعض الصعوبات المرتبطة بالهياكل المذكورة، ولاسيما وضعية الأمين العام للمجلس المثقل بالمهام المتنوعة، ووجود نوع من الجمود في الهيكلة، التي أقحم تنظيمها ضمن النظام الداخلي، والذي يعتبر مشمولاته مادة دستورية تقتضي مراقبتها من طرف المحكمة الدستورية.

وتقترح التعديلات إحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام للمجلس في مهامه، والتي تتمثل في أمين عام مساعد، يعينه الرئيس المنتدب من بين القضاة المصنفين في الدرجة الأولى على الأقل أو من بين الأطر الإدارية للمجلس وينوب عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، وكاتب للمجلس، والذي يعين الرئيس المنتدب أيضا، ويحضر اجتماعات المجلس ويدون مداولاته وقراراته في محاضر ويساعد الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، وينوب عن الأمين العام في حالة غيابه.

كما اقترحت التعديلات مراجعة المادتين 49 و119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تخوّل للمحكمة الدستورية البث في مطابقة النظام الداخلي للمجلس للدستور وللقانونين التنظيمين 100.13 و 106.13، على اعتبار أن تنظيم الهياكل الإدارية ليس من مشمولات الدستور ولا القانون.

وبالنسبة لترشيد خدمات المجلس، تقترح التعديلات أن الأخير أصبح مؤهلا لتنفيذ مقرراته مباشرة مع وزارة المالية، دون الجاجة لتوجيهها للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل كما تنص المادة 55، وذلك تعزيزا للسلطة القضائية، وترشيد زمن تنفيذ الوضعيات الإدارية والمالية.

ويقترح مشروع القانون التنظيمي، تعديل المادة 14، لرفع مدة عضوية الأعضاء المعينين إلى 5 سنوات، للحفاظ على الاستمرارية المعمول بها في مؤسسات أخرى مثل المحكمة الدستورية، وضمانا لاستقرار المجلس.

وبخصوص تدبير الإدارة القضائية، اقترحت التعديلات ضرورة إعطاء وضع قانوني للنيابة العامة يتلاءم مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصلين 110 و116 من الدستور اللذين نصا على تبعية أعضاء النيابة العامة لسلطة رئاسية تسلسلية، وذلك من خلال تعديل المادة 54، لتعزيز حضور النيابة العامة كشريك أساسي في التنسيق في مجال الإدارة القضائية.

ونصت التعديلات على إشراك الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مسطرة الانتقاء فيما يتعلق بقضاة الاتصال المغاربة الملحقون بسفارات المملكة ببعض الدول التي يعمل فيها بهذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، إضافة إلى تنظيم اختصاصات المؤسسة وكيفية ممارسة مهامها وتوضيح العلاقات التي تربطها مع مختلف الجهات المعنية.

واقترح مشروع القانون التنظيمي عددا من الاقتراحات بهدف تحسين شروط انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، وذلك من خلال تحديد تاريخ بث المجلس في الترشيحات داخل أجل 72 ساعة بدل 48 ساعة، ونشر التعديلات اللاحقة على اللائحة النهائية للمترشحين وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع بسبب حذف المترشح من أسلاك القضاء أو التشطيب عليه، أو سحب ترشيحيه اختياريا.

إضافة إلى تحديد شروط تعريف المترشحين بأنفسهم بمراعاة الأخلاقيات المهنية وحسن سير المحاكم، بمراعاة الشروط والإجراءات التي يقررها المجلس وتوفير الشفافية والمساواة بين المترشحين (المواد 23 و 31 و32).

وفيما يتعلق بتحسين نجاعة أداء المجلس، تم اقتراح إدراج تعديلات للتخفيف عن ثقل مسطرة تعيين المسؤولين القضائيين، وإجرائها في الوقت المناسب لتلافي شغور المنصب، ولإيجاد جواب قانوني للحالات الخاصة التي تتطلب من المجلس تعيين المسؤول المناسب للمهمة الشاغرة دون المرور عبر المسطرة المقبلة.

ومن جهة أخرى، وفي مسطرة التأديب المنصوص عليها في المواد 85 وما يليها، نصت التعديلات المقترحة على إسناد بعض مهام التأديب لبعض هياكل المجلس أو مكوناته الأخرى كالرئيس المنتدب أو اللجن المنصوص عليها في المادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس رقم 100.13 والمحددة بمقتضى النظام الداخلي.

كما اقترحت رفع الأجل المقرر للبث في القضايا التأديبية، إلى خمسة أشهر بدل أربعة، وجعل تمديد الأجل من صلاحيات الرئيس المنتدب للمجلس، تفاديا للإشكالات التي تحدث في حالة عدم اجتماع المجلس بسبب عدم تنصيب بعض أعضائه أو لعدم اكتمال النصاب، وإيقاف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي، أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البث.

ونصت التعديلات المقترحة، وبخصوص احتساب تقادم المتابعة التأديبية، على مراعاة مدى التزام القضاة بتقديم التصريح بالممتلكات للمجلس من جهة، وأن يكون في حدود مدة ملائمة، لا تقل عن أمد تقادم الدعوى العمومية في الجنايات، أو في حدود 15 سنة، وذلك لضمان الانسجام مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة.

وفيما يتعلق بمساهمة المجلس في تدبير الشأن القضائي، تقترح التعديلات تتميم المادة 108 بمقتضيات تخوّل للرئيس المنتدب للمجلس تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع المعطيات والمعلومات والبيانات الإحصائيات عن طريق المسؤولين القضائيين والتي تساعد المجلس على وضع تقاريره التي يرفعها للملك أو التي يحيلها على السلطات المعنية.

كما نصت على إضافة مادة مكررة، تمكن المجلس من ممارسة صلاحياته في تتبع أداء القضاء، بما لا يمس بمبدإ استقلال القضاء، وتأطيره وضبط تفعيله بمقتضى معايير النجاعة القضائية، وكذا تتبع مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي أو تندرج في إطار ولوج العدالة، وتتبع العمل والاجتهاد القضائيين والسير على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية، إلى جانب العمل على تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News