تعديلات على النظام الأساسي للصحفيين وتجريم الإدلاء ببطاقة مهنية مسحوبة

أدخل القانون رقم القانون رقم 027.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين تحيينات على تعريف مختلف أصناف الصحفيين وضم إدلاء الصحافي ببطاقة صحافة مهنية مسحوبة منه ضمن الأفعال التي يعاقب عليها وفق القانون الجنائي، مشيراً إلى أن “الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية والأنظمة الأساسية للمؤسسات يعتبر حدًا أدنى لا يجوز النزول عنه، ويعد باطلا كل شرط تعاقدي ينتقص من هذه الحقوق”.
تحيين تعريفات الصحفيين
وفي ما يتعلق بالمادة الأولى التي تعرف الصحفي، فقد أحدثت تغييراً على مستوى فقرتها الأولى التي ترعف الصحفي المهني المحترف، حيث اعتبرته كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، في مؤسسة صحافية، يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وفق التشريع الجاري به العمل ويكون أجره الرئيسي من مزاولة المهنة، وذلك خلافاً للنسخة السابقة التي كانت تشير في تعريف الصحفي المهني المحترف إلى أنه من يزاول مهنة الصحافة في واحد أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالة الأنباء عمومية كانت أو خاصة، لتقتصر النسخة الجديدة بمؤسسة صحفية واحدة فقط.
وبالنسبة للصنف الثاني من الصحفيين، فقد غيرت المادة الأولى، في فقترها الثانية، من التسمية للتحول من “الصحفي الحر” إلى “الصحافي المهني الحر”، مشيرةً إلى أنه
كل صحافي مهني يتعامل بناء على طلب مع مؤسسة صحافية واحدة أو أكثر يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وفق التشريع الجاريبه العمل، وأن يكون أجره الرئيسي من مزاولة مهنة الصحافة ولا يتقاضى أجرا قارا.
وبالنسبة للصحفي المتدرب، فقد عرفته الفقرة الثالثة من المداة الأولى على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسة صحافية يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب ولا يتوفر على أكثر من سنتين في مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر، وفق التشريع الجاري به العمل أو سنة من مزاولة المهنة بالنسبة للحاصلين على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلتها لها.
عقوبة الإدلاء ببطاقة مسحوبة
وبالنسبة للفرع المتعلق ببطاقة الصحافة المهنية، فقد حمل القانون رقم 027.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تغييراً على مستوى الأفعال التي تعرض الصحفي للعقوبات الجنائية في علاقة بالإدلاء ببطاقة مهنية مسحوبة منه، حيث تشير المالدة الـ12 في صيغتها الجديدة إلى أن “يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو تم سحبها، أو انتحل صفة مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون”.
وفي ما يتعلق بالمادة 13 التي تدخل في إطار الفرع الرابع المتعلق بعلاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية، فقد أضافت النسخة الجديدة من القانون فقرة ثانية تنص على أنه تعتبر الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية والأنظمة الأساسية للمؤسسات حدًا أدنى لا يجوز النزول عنه، ويعد باطلا كل شرط تعاقدي ينتقص من هذه الحقوق.
إعادة نشر إنتاجات الصحفي
وأدخل القانون رقم 027.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين فقرة إضافية للمادة 19 التي تقول إنه يجوز للمؤسسة الصحافية أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص اتفاق صريح بين الصحافي المهني والمؤسسة الصحافية المشغلة على خلاف ذلك.
وأضافت النسخة الجديدة للقانون المنشور بالجريدة الرسمية أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا التشريع الجاري به العمل.
تغييرات في التسميات
وأوضحت المادة الثانية من القانون رقم 027.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين أنه تعوض عبارة المؤسسة الصحافية أو عبارة المؤسسات الصحافية المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وأفادت المادة عينها أنه لا يترتب عن هذا التعويض أي مساس بالحقوق المكتسبة للصحافيين المهنيين بوضعيتهم القانونية أو الاجتماعية السابقة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأشارت إلى أنه يراعى في تطبيق هذا التعويض مدلول كل من المؤسسة الصحافية ومتعهد الاتصال السمعي البصري ووكالة الأنباء كما هو محدد في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.




