المحكمة الدستورية ترفض الطعن ببطلان انتخاب برلماني عن “الأحرار ” ببجدور

في أول أحكامها بشأن الطعون المقدمة بخصوص نتائج انتخابات أعضاء البرلمان، صرّحت المحكمة الدستورية، بعدم قبول طلب عبد الله ادابدا الرامي إلى إلغاء انتخاب إبراهيم خي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “بوجدور” (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب سيدي إبراهيم خي وعبد العزيز أبا عضوين بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادرة تحت رقم 147/21، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021 المقدمة من قبل عبد الله ادابدا؛ بصفته مرشحاً، طالباً فيها إلغاء انتخاب إبراهيم خي عضواً بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “بوجدور”.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب “على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها” وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان.
وبناء على ذلك، أكد قرار المحكمة الدستورية، أن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعيّن معه التصريح بعدم قبول طعنه.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)، كما استندت إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛