بين المفهوم اللغوي والقانوني للمنافسة تحدد اختصاص مجلسها

أثار تدخل مجلس المنافسة في النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة الكثير من التساؤلات القانونية والمؤسساتية، خاصة بعد مراسلته لرئيس الحكومة ودعوته إلى التريث في المصادقة على المشروع إلى حين دراسة بعض شروط الولوج إلى المهنة، وعلى رأسها شرط السن.
ولأن النقاش العمومي يحتاج دائما إلى الوضوح، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بمدى وجاهة شرط السن من عدمه، ولا بمدى أحقية فئة معينة في الولوج إلى مهنة المحاماة، وإنما يتعلق قبل ذلك بسؤال أكثر جوهرية: هل يملك مجلس المنافسة أصلا الاختصاص القانوني الذي يسمح له بالتدخل في شروط الولوج إلى مهنة المحاماة؟
في تقديري، الجواب هو لا. لماذا؟
ذلك أن الدولة الحديثة لا تقوم فقط على مبدأ المشروعية، وإنما تقوم أيضا على مبدأ توزيع الاختصاصات بين المؤسسات. فلكل مؤسسة مجالها وحدود تدخلها، وأي تجاوز لهذه الحدود، مهما حسنت النوايا، يظل خروجا عن المنطق الدستوري الذي يقوم عليه التنظيم المؤسساتي.
أولا: اختصاص مجلس المنافسة وحدوده القانونية
لقد أحدث مجلس المنافسة بموجب الفصل 166 من الدستور باعتباره هيئة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. كما أن القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يحددان بوضوح مجال تدخله في الأسواق والأنشطة الاقتصادية والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة.
غير أن هذا الاختصاص يظل مرتبطا بطبيعته بمجال السوق والسلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية ذات الصبغة التجارية أو الإنتاجية، أي بالمجالات التي تخضع لمنطق المنافسة الاقتصادية والعرض والطلب.
وهنا ينبغي التمييز بين معادلتين بسيطتين كثيرا ما يقع الخلط بينهما:
المعادلة الأولى: وجود منافسة بين أشخاص أو جهات لا يعني بالضرورة وجود اختصاص لمجلس المنافسة.
والمعادلة الثانية: اختصاص مجلس المنافسة لا يقوم لمجرد وجود كلمة “منافسة”، وإنما يقوم عندما تكون المنافسة اقتصادية وتجارية داخل سوق للسلع أو الخدمات.
فلو أخذنا المعنى اللغوي الواسع لكلمة المنافسة، لأصبح مجلس المنافسة مختصا بكل أشكال التباري الموجودة في المجتمع. فهل سيتدخل في المنافسة على منصب إداري؟ وهل سيتدخل في مباريات التوظيف؟ وهل سيتدخل في التنافس بين الطلبة على مقاعد المدارس والمعاهد؟ وهل سيتدخل غدا في منافسة الفرق الكروية على لقب البطولة الوطنية فقط لأنها هي الأخرى “منافسة”؟
الجواب طبعا هو لا.
والسبب بسيط: لأن مجلس المنافسة لا يؤطر كل أشكال التنافس الموجودة في المجتمع، وإنما يؤطر المنافسة الاقتصادية بين فاعلين اقتصاديين داخل السوق بهدف حماية المستهلك وضمان حرية المبادرة الاقتصادية ومنع الاحتكار والممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
غير أن المحاماة ليست سوقا بالمعنى الذي قصده المشرع عند إحداث مجلس المنافسة.
فالمحاماة، وفق المادة الأولى من القانون المنظم للمهنة، مهنة حرة مستقلة تساهم في تحقيق العدالة وتساعد القضاء في أداء رسالته. وهذا التعريف ليس مجرد وصف إنشائي، بل هو تحديد لطبيعة المهنة وموقعها داخل البناء الدستوري للدولة.
فالمحامي لا يبيع سلعة، ولا يروج منتجا، ولا يمارس نشاطا تجاريا عاديا يخضع لمنطق العرض والطلب. إنه يساهم في حماية الحقوق والحريات، ويؤدي وظيفة ترتبط ارتباطا مباشرا بضمان المحاكمة العادلة وبحق الدفاع الذي يعد من الحقوق الدستورية الأساسية.
ولهذا فإن إخضاع شروط الولوج إلى المحاماة لمنطق المنافسة الاقتصادية يطرح إشكالا جوهريا يتعلق بحدود الاختصاص. فمجلس المنافسة أنشئ لضبط العلاقات الاقتصادية داخل السوق، لا للتدخل في تنظيم المهن المرتبطة بسير العدالة وضمان الحقوق والحريات.
ثانيا: المحاماة خارج منطق السوق والتجارة
لهذا السبب بالذات لم يجعل المشرع شروط الولوج إلى المحاماة خاضعة لمنطق السوق، وإنما ربطها باعتبارات الكفاءة والتأهيل والمسؤولية المهنية.
فالشهادة الجامعية، والتكوين، والتمرين، وأداء القسم، وحتى الشروط المتعلقة بالسن أو بالمؤهلات العلمية، ليست آليات لإقصاء المنافسين كما هو الحال في الأسواق الاقتصادية، وإنما أدوات يضعها المشرع لضمان الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة فيمن سيتولى الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم.
ويزداد هذا المعطى وضوحا إذا استحضرنا أن المشرع نفسه يمنع على المحامي ممارسة أي نشاط ذي صبغة تجارية، كما يمنعه من القيام بأعمال تتنافى مع استقلال المهنة ورسالتها. وهذه المقتضيات الواردة في القانون المنظم لمهنة المحاماة ليست تفصيلا عرضيا، بل تعكس إرادة تشريعية واضحة في إبعاد المحاماة عن منطق التجارة والسوق.
فإذا كان المحامي ممنوعا قانونا من ممارسة التجارة، وكانت المهنة في جوهرها تؤدي وظيفة مرتبطة بتحقيق العدالة وحماية الحقوق، فإن اعتبارها مجالا خاضعا لقواعد المنافسة الاقتصادية يصبح أمرا محل نظر من الناحية القانونية والمؤسساتية.
ولو أخذنا بمنطق تحويل كل شرط للولوج إلى مهنة منظمة إلى قضية منافسة، لوجدنا أنفسنا أمام نتيجة عبثية. فهل يصبح شرط التخصص الطبي قيدا على المنافسة؟ وهل تتحول شروط الولوج إلى مهنة التوثيق أو القضاء أو الخبرة القضائية إلى ممارسات احتكارية؟ وهل يصبح كل تنظيم مهني مخالفا لقواعد السوق لمجرد أنه يضع شروطا للولوج إليه؟
إن الخلط بين تنظيم المهن الحرة المنظمة وبين تنظيم الأسواق الاقتصادية يؤدي إلى إفراغ مفهوم الاختصاص من محتواه، ويفتح الباب أمام تداخل غير محمود بين المؤسسات.
ولا يعني ذلك إطلاقا أن شروط الولوج إلى المحاماة فوق النقاش أو النقد. بالعكس، من حق المجتمع أن يناقش هذه الشروط، ومن حق البرلمان أن يراجعها، ومن حق المحكمة الدستورية أن تراقب مدى مطابقتها للدستور عند الاقتضاء.
لكن هذا النقاش يجب أن يجري داخل المؤسسات التي خول لها القانون والدستور هذه الصلاحية، لا خارجها.
إن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بحجم تدخلها، بل أيضا بقدرتها على احترام حدود اختصاصها.
ولهذا فإن القضية المطروحة اليوم ليست قضية سن أو مباراة أو مسلك للولوج إلى المحاماة، بل قضية احترام التوازن المؤسساتي الذي اختاره الدستور.
فمجلس المنافسة يؤدي دورا محوريا في حماية الاقتصاد الوطني والأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة. غير أن حماية المنافسة شيء، وتنظيم شروط الولوج إلى مهنة تساهم في تحقيق العدالة شيء آخر تماما.
المحاماة ليست امتيازا يمنح، وليست سلعة تباع، وليست سوقا تخضع لمنطق الأرقام وحدها.
إنها إحدى الضمانات الأساسية لدولة الحق والقانون.
ولهذا السبب تحديدا، يجب أن يبقى النقاش حول تنظيمها داخل المجال الذي رسمه لها الدستور والقانون، لا خارجه.
محام بهيئة الدار البيضاء وباحث في القانون*





