فاتح يونيو آخر أجل للإقرارات الضريبية

ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن فاتح يونيو 2026 هو آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية برسم شهر أبريل 2026، داعية فئات الخاضعين للضريبة المعنيين إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة بطريقة إلكترونية عبر الخدمات الإلكترونية “SIMPL”.
وأوضحت المديرية، في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للخاضعين للضريبة، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، “مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين”، و”المنشآت المنتجة للإسمنت”، و”شركات النقل الجوي غير المقيمة التي لا يوجد لديها مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب”.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أيضا بـ”مستغلي قاعات العروض السينمائية والهيئات المكلفة بإدارة أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة ومقاولات أخرى”، و”أصحاب الدخول المهنية والفلاحية الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية”، و”شركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب”.
وبخصوص مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، ذكرت المديرية العامة للضرائب بأنه يتعين عليهم أداء رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، بطريقة إلكترونية، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية ” SIMPL-Autres taxes”.
ويحدد سعر رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية في 1.5 في المئة من الأقساط والأقساط الإضافية أو الاشتراكية المؤداة برسم عقود التأمين المتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.24.1123. غير أن الأقساط والأقساط الإضافية أو الاشتراكية الواجب استحقاقها قبل تاريخ دخول المرسوم رقم 2.24.1123 حيز التنفيذ والتي لم يتم دفعها، تظل خاضعة لنسبة 1 في المئة.
علاوة على ذلك، يتعين على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين الإدلاء بالإقرار بتصفية الرسم على عقود التأمين برسم شهر أبريل الماضي، مع أداء الضريبة المستحقة في نفس الوقت، بطريقة إلكترونية، وذلك في أجل أقصاه فاتح يونيو 2026، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية ” SIMPL-Autres taxes”.
وفي هذا الصدد، يتعين على هؤلاء الخاضعين للضريبة الإدلاء بكشف تصفية الرسم على عقود التأمين وكشف الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات القابلة للخصم، الحال أجلها خلال شهر أبريل 2026.
أما في ما يتعلق بالمنشآت المنتجة للإسمنت، فأفادت المديرية بأنها ملزمة بالإدلاء بطريقة إلكترونية بإقرار الرسم الخاص المفروض على الإسمنت برسم شهر أبريل 2026، تبين فيه لاسيما كميات الإسمنت المبيعة وتلك المستعملة للاستهلاك الداخلي كمواد وسيطة، مع أداء الضريبة المستحقة في نفس الوقت ، مشيرة إلى أن سعر الرسم الخاص المفروض على الإسمنت يحدد في 0.15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.
وبخصوص شركات النقل الجوي غير المقيمة التي لا يوجد لها مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب، والتي تتوفر على حساب لدى المكتب الوطني للمطارات، فإنه يتعين عليها الإدلاء بالإقرار بالرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، برسم شهر أبريل 2026، مع أداء الضريبة المستحقة في نفس الوقت لدى المكتب الوطني للمطارات، وفق نموذج أعدته الإدارة رقم (ADM410B-22I)، وذلك إلى غاية فاتح يونيو 2026.
أما في ما يخص الشركات المذكورة، والتي لا تتوفر على حساب لدى المكتب الوطني للمطارات، فيتعين عليها الإدلاء بالإقرار بالرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة برسم شهر أبريل 2026، مع أداء الضريبة المستحقة في نفس الوقت، وفق نموذج أعدته الإدارة رقم (ADM420B-22I)، وذلك إلى غاية فاتح يونيو 2026.
وفي هذا الإطار، يجب أن يبين هذا الإقرار عدد الركاب الذين تم نقلهم، خلال شهر أبريل 2026، عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي للرسم المطابق له.
من جهة أخرى، تذكر المديرية العامة للضرائب مستغلي قاعات العروض السينمائية والهيئات المكلفة بتسيير أو بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة، وكذا مقاولات أخرى، بإلزامية الإدلاء بطريقة إلكترونية، بإقرار الإعلانات الإشهارية على الشاشة، برسم شهر أبريل 2026، مع أداء الواجبات المستحقة في الوقت نفسه، وذلك إلى غاية فاتح يونيو 2026، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Enregistrement et Timbre”، الذي يمكن الولوج إليه من خلال بوابة المديرية العامة للضرائب.
غير أنه عندما يتم إنجاز إعلانات الإشهار لدى الهيئات غير المقيمة المكلفة بإدارة وبيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة، يجب إيداع الإقرارات وأداء واجبات التمبر من طرف أصحاب إعلانات الإشهار.
وفي ما يتعلق بأصحاب الدخول المهنية والفلاحية الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، والذين يتوفرون على دخل أو دخول صافية من الضريبة المحققة والتي تساوي أو تفوق مليون درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة، فيتعين عليهم الإدلاء بطريقة إلكترونية، بالإقرار بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، برسم سنة 2026، مع الأداء التلقائي لمبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع هذا الإقرار، وذلك إلى غاية فاتح يونيو 2026.
ويجب الإدلاء بهذا الإقرار بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL–IR”، الذي يمكن الولوج إليه من خلال بوابة المديرية العامة للضرائب.
أما شركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب، فيتعين عليها الإدلاء بطريقة الكترونية، بالإقرار بالرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر بالطائرة، مع أداء الضريبة المستحقة في نفس الوقت، وذلك إلى غاية فاتح يونيو 2026، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “taxes SIMPL-Autres”، الذي يمكن الولوج إليه من خلال بوابة المديرية العامة للضرائب.
وفي هذا الإطار، يجب أن يبين هذا الإقرار عدد الركاب الذين تم نقلهم، خلال شهر أبريل 2026، عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب وكذا المبلغ الإجمالي للرسم المطابق له.





