“أونسا” تستعد لاقتناء مواد للقتل الرحيم للحيوانات والتهدئة بـ800 مليون سنتيم

أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إعلان طلب عروض دولي مفتوح من أجل اقتناء مواد صيدلانية ذات الاستعمال البيطري، عبر حصتين: مادة للقتل الرحيم ومادة مهدئة، وتبلغ قيمة الصفقة، التي ستفتح الأظرفة بشأنها يوم 07 أكتوبر المقبل، ما يتجاوز حاجز 800 مليون سنتيم (8 ملايين و127 ألف درهم).
وسيتم، حسب بلاغ إطلاق الصفقة، يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض في قاعة الاجتماعات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعاصمة الرباط، مشيرًا إلى أن المبلغ التقديري لكلفة الأعمال يُوزع كما يلي: الحصة الأولى 7 ملايين و950 ألف درهم، معفاة من الرسوم، من أجل اقتناء منتج للقتل الرحيم، والحصة الثانية بـ177 ألف درهم، معفاة من الرسوم، من أجل اقتناء منتج مهدئ.
وحدد “الأونسا” مبلغ الضمان المؤقت في 159 ألف درهم كحصة أولى، و3 آلاف و540 درهمًا كحصة ثانية، مشددًا على أن كلاً من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين يجب أن يكون مطابقًا لمقتضيات المواد من 30 إلى 34 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وبالعودة إلى دفتر الشروط الخاصة الذي نشره المكتب موازاة مع إطلاق الصفقة، وخصوصًا في الباب الأول المعنون بالشروط الإدارية والمالية، فقد شددت المادة 2 منه على أن الصفقة الناتجة عن طلب العروض هذا يتم إبرامها عن طريق طلب عروض مفتوح دولي على أساس أثمان، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وأوردت المادة 3 أن الخدمات موضوع هذا الطلب تشمل اقتناء منتجات صيدلانية مخصصة للاستعمال البيطري، موزعة على الحصة رقم 1 المتعلقة باقتناء منتج للقتل الرحيم، ثم الحصة رقم 2 المرتبطة باقتناء منتج مهدئ.
وتشير المادة 4 إلى أن وثائق الصفقة تتكون من وثيقة الالتزام ودفتر الشروط الخاصة (CPS)، وجدول الأسعار – التفاصيل التقديرية، والمنشورات أو النشرات أو الوثائق التقنية، بالإضافة إلى دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة (CCAG-T).
وتابعت المادة عينها أنه في حالة وجود تعارض أو تناقض بين الوثائق المُشكّلة للصفقة، باستثناء ما يتعلق بالعرض المالي كما هو موضح في المادة 30 من مرسوم الصفقات العمومية، ومع مراعاة أحكام المادة 2 من دفتر الشروط الإدارية العامة (CCAG-T).
وسجلت المادة 6 من دفتر الشروط الخاصة أنه لا تصبح الصفقة الناتجة عن طلب العروض هذا صالحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، والحصول على تأشيرة مراقب الدولة عندما تكون هذه التأشيرة مطلوبة، مبرزة أنه يجب أن تتم المصادقة على الصفقة قبل الشروع في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.
وشدد المكتب، وفق المادة 6 نفسها، على أنه لا يجوز للسلطة المختصة أن تُضفي المصادقة على الصفقة إلا بعد انقضاء أجل انتظار مدته خمسة عشر (15) يومًا، يُحتسب ابتداءً من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة.
وفي ما يتعلق بالتعاقد الباطن، أوردت المادة 9 أنه يجوز لصاحب الصفقة أن يوكل تنفيذ جزء من صفقته إلى طرف ثالث، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه، وفقًا لأحكام المادة 151 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، لا يجوز أن تتجاوز نسبة التعاقد من الباطن خمسين بالمائة (50%) من مبلغ الصفقة شاملًا جميع الضرائب، ولا يجوز أن يشمل الجزء الرئيسي أو المجموعة الرئيسية للصفقة.
وسجل المصدر عينه أنه عندما يعتزم صاحب الصفقة اللجوء إلى التعاقد من الباطن، يكون ملزمًا بالاعتماد على مزودين مقيمين في المغرب، وبالأخص المؤسسات الصغيرة جدًا، والصغيرة، والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الشابة المبتكرة، والتعاونيات، واتحادات التعاونيات، والعاملين لحسابهم الخاص.
وشدد المكتب ذاته على أن صاحب الصفقة يختار مقاوليه من الباطن بحرية، مستدركًا أنه يتعين إبلاغ صاحب المشروع بنسخة مصدقة من عقد التعاقد من الباطن، والتي تُحدد على وجه الخصوص طبيعة الخدمات المتعاقد عليها من الباطن، وهوية، واسم، وعنوان المقاول أو المقاولين من الباطن الذين وكّل إليهم تنفيذ جزء من الخدمات موضوع الصفقة.
ولفت المكتب عينه إلى أنه، وفق المادة 10، تم تحديد مدة التنفيذ كما يلي: الدفعة رقم 1 خلال 3 أشهر، في حين تُسلَّم الدفعة رقم 2 خلال شهرين.