مرسوم جديد يُحدِث لجان جهوية لمواكبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

بهدف دراسة وتتبع ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنظيمي متمم لمضامين القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي نص على إحداث لجان جهوية بغرض مواكبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم وتتبع مسار تكوينهم وكيفية سيره، تعقد اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل.
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اعتبرت أن هذا المرسوم الجديد خطوة تنظيمية مهمة تروم إرساء نظام جهوي مندمج لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ويكرس مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، من ضمنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه يُحدد تأليف اللجان الجهوية المكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم وكيفيات سيرها، ويشار إليها بعده بـ”اللجان الجهوية”، وذلك طبقًا للمادة 17 من القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وتشير المادة الثانية من المرسوم عينه إلى أن كل لجنة جهوية، التي يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تتألف من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، ورؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية، والتخطيط والخريطة المدرسية، وتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، ورئيس مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، ومفتش في التوجيه التربوي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
وضمن تركيبة اللجان التي سيتم تكوينها على مستوى كل جهة، حسب المرسوم ووفقًا للمادة الثانية منه، مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي يعينه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وطبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وممثل عن المديرية الجهوية للتكوين المهني، وممثل عن المديرية الجهوية للصحة، وممثل عن الجمعيات المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في مجال التربية الدامجة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
وفي ما يتعلق بأشغال هذه اللجان، أوردت المادة الثالثة من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7425، أنها تعقد اجتماعاتها مرتين (2) في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناءً على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، مشددةً على أنه يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
وسجلت المادة الرابعة من المرسوم عينه أن مصلحة التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تتولى القيام بمهام كتابة اللجنة الجهوية.
ولم يضع المرسوم مانعًا في توسيع فروع اللجان الجهوية، حيث أشارت المادة الخامسة منه إلى أنه يمكن للجنة الجهوية إحداث لجان إقليمية تابعة لها لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مؤكدةً أنه يُحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بموجب مقرر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وتقوم اللجنة الجهوية، وفق المادة السادسة، بإعداد تقرير كل سنة يتضمن حصيلة أنشطتها، مشيرةً إلى أنها توجهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وسيسند تنفيذ مضامين هذا المرسوم، وفق المادة السابعة، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وشدد بلاغ “وزارة التضامن”، الذي توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، على أن هذا المرسوم يأتي ليعزز الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الولوج إلى تعليم دامج، منصف وذي جودة، مبرزةً أنه “يؤكد التزام الحكومة المغربية بتنزيل مضامين القانون الإطار 97.13 في أفق تحقيق مدرسة دامجة ومجتمع متضامن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين”.