مقترح يدعو لتوحيد نموذج وشروط عقود الشغل بين المغاربة والأجانب

أمام “اللامساواة” بين الأجراء المغاربة والأجانب في ما يتعلق بعقود الشغل، يقود فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مبادرة تشريعية من أجل توحيد الشروط التي يخضع لها عقد الشغل بين المشغل المغربي الأجير المغربي وبين الأجير المقيم بالمغرب من خلال تعديل المادة 516 من مدونة الشغل.
وأوضح مقترح القانون الذي تقدم به نواب حزب “الحمامة” أن تعديل المادة 516 من مدونة الشغل يأخذ مرجعيته من مقتضيات وفلسفة الإستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء التي أمر بها الملك منذ سنة 2013، مذكرين بأنها تقوم على إدارة تدفق المهاجرين وتسهيل اندماجهم داخل المجتمع المغربي، إضافة إلى محاربة الاتجار بالبشر.
وتشير المادة 516، المشمولة بمقترح االتعديل، إلى أنه: “يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل”، مشددة على أن “تاريخ التأشيرة يعتبر هو تاريخ بداية عقد الشغل”.
وتضيف الفقرة 3 من المادة نفسها أن “كل تغيير يحدث في العقد يخضع للتأشيرة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”، موردةً أنه “يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت”.
واقترح الفريق النيابي عينه أن تصبح المادة 516 على الشكل التالي: “يخضع عقد الشغل بين المشغل والأجير الأجنبي المقيم بالمغرب بصفة نظامية، لنفس الشروط التي يخضع لها عقد الشغل، بين مشغل وأجير مغربي كما ينظمها هذا القانون”.
واعتبرت المادة الثانية من مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل أن هذه التعديلات لا يمكن أن تكون ذات جودة إلا بنسخ أحكام المادتين 517-518 من القانون السالف الذكر، وتشير المادة المادة 517 يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
أما المادة 518 فتقر أنه يجب أن يتضمن العقد رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 516 أعلاه، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي إلى بلده، أو البلد الذي كان يقيم فيه.
وبالرجوع إلى المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية، أوردت أن هذا التعديل يأتي وفاءً من المملكة المغربية بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، خصوصا بعد مصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بقضايا الهجرة وحقوق المهاجرين، بالإضافة إلى إعداده تقارير بهدف إطلاع المنتظم الدولي بالتطور الحاصل في التعاطي مع تنزيل مضامين هذه الاتفاقيات، وتفاعله مع التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية المعنية.
وأحالت الوثيقة ذاتها على منطوق دستور 2011، لافتةً إلى أنه أحدث طفرة نوعية في التعاطي الدستوري مع حقوق المهاجرين بالمغرب، من خلال التأسيس لفلسفة جديدة أساسها المساواة ومراعاة حقوق المهاجرين، وفق ما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية المتعارف عليها، وذلك من خلال تصدير الدستور الذي أكد على تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
وتابع نواب الأحرار أن الوثيقة الدستورية نصَّت على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي وأيضا من خلال بابه الثاني الذي سعى إلى توزيع الحقوق والحريات بشكل متساو بين المواطن المغربي والمهاجر.
وسجل مقترح القانون عينه أنه لأول مرة في تاريخه الدستوري سيمتع المغرب الأجانب ومن ضمنهم المهاجرين، بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفقا للقانون، الأمر الذي يعني استفادة المهاجرين من نفس الحقوق والحريات المكرسة للمواطنين المغاربة وفق شروط وإجراءات قانونية خاصة تحددها القوانين والتشريعات العادية.