اقتصاد

الدريوش تفرج عن القانون الأساسي للهيئات بين المهنية للصيد البحري

الدريوش تفرج عن القانون الأساسي للهيئات بين المهنية للصيد البحري

صدر بالجريدة الرسمية القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري، الذي سيسهم في تنظيم التسويق الداخلي وملاءمة الإنتاج واللوجيستيك للطلب الداخلي والخارجي.

ونُشِر القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري بالجريدة الرسمية عدد 7382، بناء على قرار زكية الدريوش، لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروة والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهينات بين المهنية للصيد البحري.

وبناء على القانون الأساسي، تؤسس بين المنظمات المهنية هيئة بين مهنية للصيد البحري تخضع لمقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.14 ونصوصه التطبيقية.

وترتكز الهيئة بين المهنية في تكوينها وعملها على مبدإ التساوي بين مختلف الأنشطة المكونة للسلسلة في تمثيلية أعضائها.

وتنخرط الهيئة بين المهنية في جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر.

هيكلة التسويق الداخلي

وتُشكِّل الهيئات بين المهنية، في إطار مقتضيات القانون رقم 03.12، إطارا تشاوريا لمهنيي سلسلة الإنتاج أو التسويق أو التثمين والتحويل، وتهدف إلى تنمية وإنعاش السلسلة، وتسهر على الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها.

وتتخذ الهيئة بين المهنية، وفق منطوق المادة 2، كل إجراء يسعى إلى إنعاش منتوجات السلاسل المعنية في الأسواق الداخلية والخارجية، واستكشاف أسواق جديدة ومواكبة المهنيين من أجل تسويق منتوجاتهم، إضافة إلى المساهمة في تنظيم التسويق الداخلي ونشر المعلومات المتعلقة بالمنتوجات وبالأسواق والتعريف بها، وملاءمة الإنتاج واللوجيستيك للطلب الداخلي والخارجي، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولقواعد السوق.

وتهدف الهيئة أيضا إلى اقتراح ووضع برامج للبحث التطبيقي ولتنمية منتوجات السلاسل والتعريف بالقواعد والمواصفات التي تهم جودة المنتوجات وتوضيبها وتلفيفها وتحويلها وتسويقها، زيادة على إنعاش وتنمية العلامات المميزة للمنشإ والجودة والمنتوجات البيولوجية للسلسلة، ومواكبة المهنيين عند تطبيق القواعد الصحية وقواعد الصحة النباتية والحيوانية للمنتوجات.

وتسعى الهيئة، وفق المادة ذاتها، إلى المساهمة في التكوين التقني وتأطير المهنيين، وتشجيعهم على تبني قواعد حسن الممارسة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها، وتشجيع التجميع كشكل مفضل للتنظيم بين المهنيين طبقا للتشريع الجاري به العمل، إضافة إلى المساهمة في حل النزاعات بالتراضي بين مهنيي السلسلة.

تنسيق جديد للمنظمات المهنية

وتتألف الهيئة بين المهنية، التي تؤسس لمدة غير محدودة باستثناء حالة الحل، من المنظمات المهنية التي تم تأسيسها بشكل قانوني، والتي تمثل مختلف أنشطة الإنتاج والتسويق والتثمين والتحويل.

ويعتبر كذلك عضوا في الهيئة بين المهنية لأي سلسلة رئيس جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري، ويحضر أو يمثل في الجموع العامة، دون أن يكون له حق التصويت، وفق نص المادة الخامسة.

وبخصوص شروط الانخراط، فقد خوّل القانون الأساسي النموذجي لكل منظمة مهنية لسلسلة تم تأسيسها بشكل قانوني، أن تنخرط في الهيئة بين المهنية، ويتعين عليها، لهذا الغرض، إيداع طلب الانخراط لدى المجلس الإداري مرفوقا بملف يتكون من المستندات والوثائق التي تمكن المجلس الإداري من التأكد بأن المنظمة المذكورة تستوفي الشروط القانونية المطلوبة لتأسيسها.

وشددت المادة السادسة على ضرورة عرض طلب الانخراط على أول جمع عام عادي، يعقد بعد تاريخ إيداعه، قصد المصادقة عليه، وفي حال رفض طلب الانخراط ويمكن، في هذه الحالة، للمنظمة المهنية المعنية اللجوء إلى الجمع العام العادي الذي يبت نهائيا في الطلب.

الانتخابات والأعضاء

وتتألف الهيئة بين المهنية من مجلس إداري يديرها ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمع العام العادي من بين أعضائه مع مراعاة مبدأ التساوي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.

وينتخب المجلس الإداري، وفق المادة الـ18، رئيسا له من بين أعضائه، ويتمتع بكل الصلاحيات التي تمكنه من العمل باسم الهيئة بين المهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدبيرها وحسن سيرها، ويرأس اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة.

ويمثل الرئيس الهيئة بين المهنية لدى القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار، وإذا تعذر عليه القيام بالمهام المنوطة به، يعين المجلس الإداري أحد أعضائه للقيام بالتسيير المؤقت للهيئة بين المهنية.

اختصاصات المجلس الإداري

وحددت المادة 19 اختصاصات المجلس الإداري في وضع جدول أعمال الجمع العام والعمل على تنفيذ قراراته، وإعداد وتنفيذ ميزانية الهيئة بين المهنية، وإعداد برنامج العمل السنوي والتوجهات العامة للهيئة بين المهنية التي تعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليها.

ويعمل أيضا على إعداد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليه، وإعداد التقرير المالي والتقرير الأدبي، واقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة بين المهنية، ودراسة طلبات الانخراط.

زيادة على ذلك، يقوم المجلس الإداري باتخاذ قرار نقل مقر الهيئة بين المهنية، وإعداد واقتراح اتفاقات بين المهنية التي تعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليها، وتقديم طلب إلى الإدارة المختصة، وفقا للمادة 10 من القانون رقم 30.12، قصد التمديد الكلى أو الجزئي للاتفاقات بين المهنية والمصادقة عليها بالإجماع من قبل الجمع العام العادي، إضافة إلى إبرام كل الاتفاقات أو العقود المتعلقة بمجالات تدخل الهيئة بين المهنية.

وخوّلت المادة الـ19 من القانون الأساسي النموذجي للمجلس الإداري أن يفوض جزءا من مهامه إلى الرئيس أو المكتب.

التمويل والافتحاص الداخلي

وفي ما يتعلق بموارد الهيئة بين المهنية، فقد حددتها المادة 22 في اشتراكات الأعضاء، والاشتراكات الإلزامية الناتجة عن الاتفاقات الممددة، والاقتطاعات على منتوجات السلسلة المحدثة لفائدتها بنص تشريعي أو تنظيمى، إضافة إلى إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في إطار عقود برامج، ومداخيل الخدمات المقدمة والأشغال المنجزة من طرف الهيئة بين المهنية.

ويدخل أيضا في تمويل الهيئة عائدات التعويضات الممنوحة عن الأضرار، وموارد التمويل الأخرى، ولاسيما المساعدات والهبات والوصايا التي يمنحها إياها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة أو أجانب.

ونصت المادة 24 على افتحاص داخلي، تحدث بموجبه لدى المجلس الإداري، طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 30.12، لجنة داخلية للافتحاص، ويحدد النظام الداخلي للهيئة بين المهنية تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها.

إحداث هيئة للمصالحة

وفصل الباب الخامس من القانون الأساسي النموذجي في إحداث هيئة للمصالحة لحل النزاعات من المنظمات المهنية المكونة للهيئة بين المهنية، ويترأسها رئيس الأخيرة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض من بين أعضاء المجلس الإداري.

وتتألف هيئة المصالحة من ممثل واحد عن كل نشاط من أنشطة السلسلة يعينهم المجلس الإداري من بين أعضائه.

ويمكن عرض كل نزاع بين المنظمات المهنية الأعضاء في الهيئة بين المهنية على هيئة المصالحة من قبل الطرف المعني بالأمر، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة بين المهنية، وفق منطوق المادة 25 من القانون الأساسي النموذجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News