سياسة

الحكومة تقبل جزئيا تعديلات تعريف الإضراب وتُرجئ حسم احتلال أماكن العمل

الحكومة تقبل جزئيا تعديلات تعريف الإضراب وتُرجئ حسم احتلال أماكن العمل

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن قبول الحكومة جزئيا لعدد من التعديلات المقدمة لتجويد تعاريف واردة بالقانون التنظيمي للإضراب، مقدما صيغ شاملة، وهو ما لم تقبله المعارضة التي تشبثت بتعديلاتها.

وصوتت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، اليوم الجمعة، برفض التعديلات التي تقدم بها مستشارو المعارضة، مقابل التصويت بالموافقة على التعديلات كما جاءت بها الحكومة، وذلك بعد موافقة 12 مستشارا ورفضه من 5 مستشارين مع عدم تسجيل أي امتناع.

وبعد أن شكلت إضافتها إحدى المكتسبات التي تم إقرارها ضمن مجلس النواب، تراجعت الحكومة في مجلس المستشارين عن ذكر العمال المنزليين ضمن الفئات المشمولة بحق الإضراب، فيما قدم يونس السكوري ما اعتبر أنه تعريف شامل يضم مختلف الفئات من القطاع العام والخاص والمهنيين، مشيرا إلى الإضراب حق فردي يمارس بصفة جماعية.

وقال السكوري إن الصيغة المقترحة لتعريف الإضراب شاملة وتستجيب جزئيا لعدد من التعديلات، مقترحا صيغة أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من الجهة الداعية للإضراب، ويمارس من طرف مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسىة أو بالمرافق أو من قبل مجموعة من المهنيين من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو الاجتماعية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة”.

وفي تعديلات التعاريف بالمادة الثالثة، اقترح السكوري تدقيقا للمفاهيم متجاوبا بشكل جزئي مع تعديلات عدد من التعاريف، فيما لم يتم حسم الصيغة النهائية لتعريف احتلال أماكن العمل بسبب التناقض الجلي بين موقف الحركة النقابية من جهة وموقف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة أخرى.

وبخصوص احتلال أماكن العمل، تم إضافة المهنيين إلى الفئات المعنية بالفعل الذي يؤدي إلى عرقلة حرية العمل مع إضافة المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، فيما قطع الوزير يونس السكوري التزام آخر بأن يتم منح المزيد من الوقت لتضاف تعديلات عليها ضمن الجلسة العامة في حال التوصل إلى توافق، داعيا إلى الاستمرار في التفكير للوصول إلى صيغة توافقية.

وجاءت الحكومة، ضمن المادة الثالثة، بتعديل يهم توسيع تعريف العامل ليشمل كل من “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد” وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام.

وفي تعريف القطاع الخاص، عرفته الحكومة بالأشخاص الذاتيون والاعتباريون الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر عوض “الذين تربطهم علاقة شغل بإجرائهم”. وفي تعريف الجهة الداعية إلى الإضراب، استبدلت الحكومة مفهوم “نقابة” بـ”منظمة نقابية”، ليصبح منسجما مع باقي النصوص القانونية مع الاحتفاظ بالصيغة السابقة.

وفيما يتعلق بتعريف المرافق الحيوية تمت إضافة الأنشطة التي تشمل المهنيين، إلى المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر. وتمت إضافة ضمن المادة ذاتها أن عرقلة ممارسة حق الإضراب هي كل فعل مثبت يؤدي الى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب.

وبخصوص عرقلة حرية تم إضافة فئة المهنيين إلى الفئات المعنية بالفعل المثبت الذي يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم. وغيرت الحكومة تعريف الملف المطلبي ليصبح كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، مع فتح المجال لإضافة قضايا خلافية.

كما عدل القضت الحكومة تعريف القضايا الخلافية ليصبح “الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو بسبب ممارسة المهنة أو بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News