“فراغ” تجديد رخص الأكشاك يقود مبادرة لتمديد التراخيص لأكثر من 10 سنوات

بحكم غياب مقتضى صريح يسمح بتجديد الرخصة المؤقتة لاستغلال الملك العمومي لإقامة الأكشاك التجارية عند انتهاء المدة التي حددها القانون لهذا الترخيص (10 سنوات) الذي يمنح من طرف الجماعات الترابية، اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إضافة إمكانية تجديده عند الاقتضاء بقرار جديد يخضع للمصادقة.
وضمن التعديلات التي تضمنتها المبادرة الترشريعية لنواب “الوردة” بمجلس النواب، إضافة فقرة للمادة 28 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حيث اقترحت أنه “يمكن، بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، تجديد الرخص المؤقتة لاستغلال الملك العمومي الجماعي لإقامة أكشاك تجارية، بناء على طلب يقدمه المستفيد من الرخصة بشكل شخصي، مع مراعاة المادة 21 فيما يتعلق بإتاوة الاستغلال”.
واعتبر الفريق البرلماني، ضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن “المشرع أغفل نقطة مهمة تتعلق بتجديد رخص استغلال الأكشاك المخصصة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني التي منحتها الجماعات لبعض الحالات الاجتماعية في السابق، خصوصا بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في 10 سنوات”، موردا أن “الجماعات ما زالت تستخلص إتاوة الاستغلال دون تجديد هذه الرخص”.
وبخصوص استغلال الملك العام للجماعات الترابية، سجل نواب الفريق المعارض بمجلس النواب أن المشرع سعى إلى تأطير الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء، والممنوح في إطار السلطة التنظيمية لرئيس المجلس، مشيرا إلى أنه “يتم الترخيص بموجب قرار لهذا الأخير بناء على قرار تنظيمي يتخذ بعد مداولات المجلس”.
ولتنمية منتوج الملك العام للجماعات الترابية، أوردت المذكرة التقديمية أنه “تم إقرار مبدأ المنافسة عند استغلاله عن طريق الاحتلال المؤقت بإقامة بناء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، مع ضبط وتحديد الترخيص بالتراضي في الحالات التي تقتضيها المنفعة العامة وسير المرافق العمومية”، معتبرا أن “هذا المقتضى جاء لتدارك الغموض والنقص الحاصل في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها حاليا”.
وبيَّن المصدر ذاته أن المشرع المغربي مكن الجماعات الترابية باعتبارها أشخاصا معنوية عامة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ومراهنة منه على تحقيق التنمية في إطارها المحلي، من ثروة عقارية تشمل كلا من الأملاك الجماعية العامة والأملاك الجماعية الخاصة.
ويقصد بالأملاك الجماعية الخاصة، حسب المبادرة التشريعية ذاتها، تلك الأملاك التي تملكها الجماعات الترابية والتي يتم التصرف فيها بمختلف التصرفات القانونية التي يجريها الخواص على ملكياتهم الخاصة، وفقا لأحكام القانون الخاص، كالبيع والشراء والكراء وغيرها.
وبخصوص الأملاك الجماعية العامة، لفت المصدر ذاته إلى أنها تلك الأملاك المملوكة من طرف الجماعات المذكورة، والتي لا تقبل أي تصرف من التصرفات الخاصة، كالبيع والشراء، ولا تقبل الحجز ولا يمكن تملكها بالتقادم، ذلك أن المشرع خصها بقواعد حمائية استثنائية بالنظر لكونه يهدف أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة.
وبذلك، تضيف الوثيقة نفسها أن رخص استغلال الأملاك العامة الجماعية تلعب دورا مهما ومزدوجا، لافتةً إلى أنها تساهم في ازدهار الجماعة اقتصاديا واجتماعيا ذلك أنها تخلق مجالات للعمل وتساهم من تم في الرفع من المستوى الاجتماعي للجماعة، كما يكون لها انعكاس على كل من المستوى الجمالي والبيئي هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن عائداتها تمكن الجماعة من مداخيل مهمة تنمي ميزانيتها.
وتنزيلا لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث، أوضحت المبادرة التشريعية أن المشرع المغربي عمل على إخراج القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي يروم جعل الأملاك العقارية للجماعات الترابية آلية داعمة لإنجاز البرامج الإنمائية ولتفعيل الجهوية الموسعة.