سياسة

فريق “الوردة” يدعم الإضراب السياسي ويوصي باعتماد ديباجة للمشروع

فريق “الوردة” يدعم الإضراب السياسي ويوصي باعتماد ديباجة للمشروع

لم تلقَ الصيغة التي تراهن عليها الحكومة لإنهاء جدل تقنين الحق في ممارسة الإضراب إجماع جميع الفرقاء السياسيين والمعنيين بهذا القانون. إذ انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب “إثقال” مشروع قانون الإضراب بالعقوبات و”تغليب” الطابع الزجري على التشريعي، مقترحاً إدراج ديباجة تُذكِّر بالأسس والمبادئ التي يستند عليها المشروع والتراجع عن منع الإضراب لأسباب سياسية دون تحديد أو تعريف دقيق.

وتستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، غدا الثلاثاء، في موعد تاريخي، وذلك بعد انتهاء النقاش بين أعضاء اللجنة، وذلك في الوقت الذي لازالت التنظيمات النقابية ترفض تجاوز التفاوض معها حول هذا القانون المثير للجدل.

واعتبرت التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي حول المشروع أن “هذا القانون التنظيمي لا ينبغي أن يتضمن عقوبات تخص حق مكفول دستوريا، لاسيما أن ممارسة الإضراب سلمية”، منتقداً “تغليب الطابع الزجري على إطار تشريعي الغاية منه هي تنظيم حق اٌضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته”.

وبتحليل كمي، لم يتفق فريق الاتحاد الاشتراكي، وفق التعديلات التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الالكترونية، مع تخصيص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، معتبرا أن هذا الأمر “لا ينسجم مع فلسفة وضمانات هذا الحق والغرامات مبالغ فيها”، مشددا على أن “معالجتها يتعين أن تكون في إطار اتفاقات جماعية وبعقوبات ذات طابع تأديبي”.

ودعا الفريق ذاته إلى “عدم الخوض في تفاصيل المسائل التأديبية والجنائية والمدنية، والاحتكام في ذلك للقوانين السارية النفاذ، تجنبا للازدواجية” واصفا هذه العقوبات بـ”التافهة” و”القاسية” في حق للطبقة العاملة، مستحضراً “توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحذف الإحالة على مجموعة القانون الجنائي ما لم يتعلق الأمر بالتهديد أو العنف، وحذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد خاصة المواد 39، 40 و41”.

ومن جانب آخر، شدد الفريق الاتحادي بمجلس النواب على ضرورة إدراج ديباجة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مبرزا أنه “إذا كان المشرع قد اختار عدم وضع ديباجة للقوانين التنظيمية، عكس مجموعة من القوانين، بعلة أن القوانين التنظيمية تكمل الدستور، والهدف منها يقتصر على توضيح أو تفصيل بعض أحكامه، وتوفير إطار قانوني وعملي لتطبيقها، إلا أن الأمر غير ذلك بالنسبة لحق الإضراب، لكون هذا النص يجمع بين تتميم الدستور في الشق المتعلق بالإضراب كحق دستوري مضمون، وبين القانون بتنصيصه على العديد من الأحكام والقواعد التي يكون موقعها في القانون وليس قانون تنظيمي”.

وفي نفس الصدد، واصلت التعديلات أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يتعين أن يعتبر أولا وأساساً مشروعا مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة مع إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل”، مؤكدا أن “هذا ما يجعل هذا النص يفتقر إلى ديباجة تذكر بالأسس والمبادئ التي يستند عليها”.

وعلى مستوى الإحالات التي تضمنتها المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والتي اقتصرت على الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور، اقترح فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب أن تنسخ المادة الأولى تماشيا مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى إضافة ديباجة والاستناد على المرجعية الدستورية، لاسيما مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 29 من الدستور، التي كرست حق الإضراب وجعلته مضمونا.

وفي ما يرتبط بالجهات الداعية إلى الإضراب، التي أشارت  إليها المادة 2 من المشروع، انتقدت التعديلات نفسها “حصر حق الإضراب على الأجراء دون غيرهم من العمال المستقلين وعمال المنازل والمهن الحرة ومنع الأجير الواحد أو أجيرين من ممارسة حق الإضراب”.

وعلى مستوى المضمون، أشار الفريق ذاته إلى أنه “لم يوضح المقصود بالمصلحة الاجتماعية أو الاقتصادية، مما جعله تعريفا ضيقا ومبثورا يؤدي إلى إقصاء العديد من الفئات من ممارسة هذا الحق، ويتطلب التدخل من أجل توسيع المفهوم ليشمل الفرد الواحد والإثنين والجمع، وتدارك جميع الفئات”.

وصلة بالفقرة الثانية من المادة الـ5 التي أثارت الكثير من الجدل، التي تعتبر أن كل إضرب لأهداف سياسية ممنوعاً، ذَكَّرت التعديلات ذاتها أنه “سبق تنظيم الإضراب العام في دجنبر 1952 ونونبر 1954 للمطالبة بالاستقلال وعودة الملك محمد الخامس من المنفى، وهو إضراب سياسي”.

ورفض الفريق الاتحادي “منع المشروع للإضراب لأسباب سياسية دون تحديد أو تعريف دقيق”، مؤكداً أنه “لا حق لأي كان أن يضرب ضد السياسيات العمومية”، متسائلا “كيف نميز بين الإضراب السياسي والاقتصادي؟ وهل تخفيض الضريبة على الأجر مطلب سياسي أم اقتصادي؟”.

ووصف الفريق النيابي الآجال الذي حددته المادة 7 من المشروع (30 يوم) لإخطار المشغل في القطاع الخاص قبل تنفيذ الإضراب بالـ”مبالغ فيها”، مشددا على أنها “لا تستند إلى مسطرة تسوية النزاعات الجماعية والتصالح المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة منها المادة 127 والكتاب السادس، المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية”.

واقترح الفريق ذاته أن تتحول هذه المدة من “ثلاثين (30) يوما ثلاثة إلى (03) أيام من تاريخ توصل المشغل والمصالح المركزية أواللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، حسب الحالة، بالإشعار (عوض الملف المطلبي) من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”، رافضاً بذلك اقتصار الإشعار على المشغل فقط.

واعتبرت التعديلات التي اقترحها فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب أن نشر البلاغ أو البيان المتضمن للدعوة إلى الإضراب للعموم، بمثابة إشعار للجهة المشغلة والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News