مجتمع

مقترح قانون يضع حماية الأطفال بيد الدولة ويشترط “التحقق” من مسؤولية الأزواج

مقترح قانون يضع حماية الأطفال بيد الدولة ويشترط “التحقق” من مسؤولية الأزواج

للوقاية من أسباب التفكك الأسري وتقليص وثيرة معدلات الطلاق، يقترح قانون إطار لسياسة الدولة الموجهة للأسرة والطفل، الذي من شأنه التحقق من استعداد المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولية قيام الأسرة، إلى جانب إعطاء الأولوية للأسر في البرامج العمومية للسكن، وتحمل الدولة مسؤولية الولاية الشرعية عن الأطفال المهملين.

ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، سلسلة من المواد التي تؤطر سياسة الدولة الموجهة للأسرة والطفل، إذ تنص المادة الأولى المقترحة على كونه “تطبيقا لأحكام الفصلين 32 و71 من الدستور، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في سبيل ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي الخلية الأساسية للمجتمع”.

وبحسب هذه المادة أيضا، يهدف هذا القانون إلى تعزيز الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

وحددت المادة الثانية أهداف سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والطفولة في ضمان الحماية الفعلية للأسرة القائمة على الزواج الشرعي، والوقاية من أسباب التفكك الأسري وتقليص وتيرة معدلات الطلاق والهجر والعنف الأسري، وتأهيل الأزواج عبر برامج التربية الأسرية وإعداد الأزواج لتحمل مسؤولية الأسرة.

وبحسب المادة ذاتها وضمن الأهداف “تشجيع الشباب على الزواج، وتقليص ظاهرة الزواج المتأخر، وضمان الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي المتساوي لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وحماية الطفولة وضمان استفادة جميع الأطفال فوق التراب الوطني من التربية والتمدرس والصحة والترفيه، وتقليص مؤشرات الانحراف وجرائم الأحداث وحماية الأطفال من مختلف السلوكات الإدمانية، وحماية الطفولة من التشغيل المضر بالصحة ومن مختلف أشكال العنف”.

وتعمل الدولة بمختلف إدارتها ومؤسساتها وأجهزتها، والجماعات الترابية، على تحقيق هذه الأهداف بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية، والمواطنات والمواطنين، تضيف المادة.

وتفيد المادة الثالثة المقترحة بمراعاة السلطات العمومية والجماعات الترابية عند وضع سياسات أو برامج أو مشاريع عمومية أو قطاعية أو ترابية، وعند تنفيذها، مدى تأثيرها على الأسرة والطفولة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.

وتضع الدولة برامج تحفيزية وتشجيعية لتأهيل الرجال والنساء المقبلين على الزواج وإعدادهم لتحمل المسؤولية الأسرية، وتشجع برامج الوساطة الأسرية لمساعدة الأزواج على تجاوز الصعوبات، بحسب المادة الرابعة من القانون المقترح.

وتتضمن المادة الرابعة أيضا أنه “تدمج هذه البرامج في برامج مؤسسات التربية والتكوين ودفاتر تحملات الإعلام العمومي وأنشطة المؤسسات الدينية وخاصة خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد، وتدعم الدولة جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذه التخصصات”.

ومن شأن هذا القانون، مراعاة السياسة الضريبية والجبائية للدولة أهداف هذا القانون، كما تركز برامج الحماية الاجتماعية والاستهداف الاجتماعي على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، بحسب ما ورد في المادة الخامسة منه.

وتقضي المادة السادسة المقترحة، بضرورة تركيز السياسة الجنائية على الحماية الجنائية للأسرة والطفل، وتسعى بكل الوسائل القانونية إلى تقليص الجرائم المرتكبة في حق الأسرة والطفل والجرائم الموجهة نحو الأصول والفروع والأزواج.

ويعهد للعدول الجهد اللازم للتحقق من استعداد المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولية قيام الأسرة والمحافظة عليها وضمان دوامها، ويمكنهم تأجيل توثيق الزواج لعقد جلسات تأهيلية للمقبلين على الزواج، في المادة السابعة.

ويقترح هذا القانون في المادة الثامنة مراعاة الدولة تحقيق أهداف هذا القانون في سياسة تدبير الموارد البشرية للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، بينما تعطى الأولوية للأسر في البرامج العمومية للسكن وفي تسويق المنتوجات العقارية العمومية، بحسب المادة التاسعة.

وتعمل الدولة على تشجيع المؤسسات الاقتصادية على تقديم عروض اقتصادية ملائمة للأسر وخاصة خدمات الإيواء السياحي وخدمات النقل والخدمات الترفيهية، إلى جانب تحملها مسؤولية الولاية الشرعية عن الأطفال المهملين، بحسب المادتين الـ10 والـ11.

ويقترح هذا القانون، أن تضمن الدولة حقوق الأطفال بدون أسرة، مع ضمانها مؤشرات وطنية لقياس مستويات الاستقرار الأسري، تشمل بالخصوص، مؤشر الزواج، مؤشر سن الزواج، مؤشر العزوف عن الزواج، مؤشر التفكك الاسري، مؤشر الأطفال خارج الاسرة، وفق المادتين الـ12 والـ13.

واقترح القانون ذاته إحداث لجنة حكومية لتتبع تنفيذ هذا القانون، بنص تنظيمي بمقتضى المادة 14، مع إصدار الدولة تقريرا سنويا عن تنفيذ هذا القانون، ويتضمن بالخصوص وضعية المؤشرات الوطنية لقياس الاستقرار الأسري، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، تعود للمادة الـ15.

وأشارت المذكرة التقديمية لهذا القانون المقترح، إلى أن الفصل 32 من الدستور ينص على اعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، مما يلزم الدولة بالعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

وبحسب هذه المذكرة، تكون الدولة ملزمة بالسعي لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

وتشير أيضا إلى الحاجة الماسة اليوم إلى قانون إطار يؤطر سياسة الدولة الشاملة نحو الأسرة للحفاظ على الغايات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 33 من الدستور، وخاصة أن الأسرة المغربية تشهد ارتفاع مستوى التهديدات وارتفاع مؤشرات التفكك الاسري مما يهدد التماسك الاجتماعي للمملكة، بما أن مدونة الأسرة نصا قانونيا يركز بالخصوص على التأطير الشرعي والقانوني للعلاقات المدنية بين أطراف الأسرة في إطار قواعد مدنية وحفظ قواعد النظام العام.

وتؤكد المذكرة أنه بناء على ما سبق يقتضي وضع قانون إطار يلزم جميع المتدخلين في السياسات العمومية باستحضار أهداف واضحة وموحدة للحفاظ على الاسرة والطفولة المغربية وضمان استمرارية الخلية الأساسية للمجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News