سياسة

انتخابات المستشارين..المحكمة الدستورية تشرع في تلقي الطعون

أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية الخاصة باقتراع أعضاء مجلس المستشارين الذي نظم أمس الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، وذلك على مدى 30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج هذا الاقتراع.

وقالت المحكمة ، في بلاغ، إن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.

ويستند تلقي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية خاصة المادة 32 منه، ويخص إعلان المحكمة عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا ولاة الجهات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء.

وذكرت المحكمة الدستورية بأحكام القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والذي ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News