مقترح قانون لتقوية المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين

تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمقترح قانون يتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، لتقوية مختلف الهيئات الاستشارية الوطنية والدستورية، وتنمية قوتها الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها، باعتبارها شريكا في صنع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعني ذلك من بلورة هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
ووفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدم به ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، تشكل المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، إطارا أساسيا لحماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، إذ ألزم الدستور في فصله الثامن السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وعلى وضع القواعد المتعلقة بتأسيس هذه المنظمات وأنشطتها، بالإضافة إلى معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
ويهدف هذا المقترح إلى تقوية هذه المنظمات بمختلف الهيئات الاستشارية الوطنية والدستورية، وتنمية قوتها الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها، باعتبارها شريكا في صنع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعني ذلك بلورة هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وتشير المذكرة التقديمية إلى أنه “أصبح من الضروري، وعلى غرار الأحزاب السياسية، وضع إطار قانوني ملائم لتنظيم المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين وفق المبادئ الديمقراطية وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور والقانون، وبما يضمن التقارب والانسجام التشريعي بين القوانين المنظمة للنقابات والمنظمات المهنية وتلك المنظمة للأحزاب السياسية بالنظر إلى المكانة التي خص بها الدستور هذه الهيئات”.
ويأتي هذا المقترح انسجاما مع معايير منظمة العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، وفق المذكرة.
يمكن لكل عضو في منظمة نقابية للأجراء، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منها، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة في هذا الشأن.
ويمكن بمقتضى هذا المقترح لكل عضو في منظمة نقابية للأجراء، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منها، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمنظمة في هذا الشأن.
ويحق لجميع المواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي منظمة مهنية مؤسسة بصفة قانونية، شريطة احترام مقتضيات نظامها الأساسي، بحسب هذا المقترح.
ويشير المقترح ذاته إلى أنه يجوز للأجانب المسيرين لمؤسسات مهنية مستقرة بالمغرب بصفة قانونية، الانتماء إلى المنظمات المهنية، غير أنه لا يجوز الانتماء إلى أكثر من منظمة مهنية واحدة في نفس الصنف المهني.





