جهويات | سياسة

امهيدية يفتح باب خلافة الناصيري على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء

امهيدية يفتح باب خلافة الناصيري على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء

أعلن والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، عن فتح باب إيداع طلبات الترشيحات لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، وذلك بسبب الغياب “غير المبرر” لسعيد الناصيري لأكثر من ثلاثة أشهر، إثر وجوده رهن الاعتقال بسبب تورطه في ملف “إسكوبار الصحراء”.

ويأتي هذا القرار بناء على قرار وزير الداخلية رقم 20 بتاريخ 25 يونيو 2024 القاضي بمعاينة انقطاع سعيد الناصري، عن مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.

وقرر والي الجهة، وفق وثيقة تتوفر جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، تلقي طلبات الترشيح بدءا من الأربعاء 26 يونيو 2024 إلى غاية الإثنين فاتح يوليوز 2024، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بمديرية شؤون الجماعات الترابية، وذلك من الساعة الثامنة والنصف الساعة إلى الرابعة والنصف.

وأكدت السلطات الولائية على أن المترشح لمنصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء يجب أن يودع شخصيا ملف ترشيحه إلى المكتب المذكور في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تزكية مسلمة من الحزب الذي ينتمي إليه المرشح، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح وصورتان.

واشترطت السلطات الولائية ضرورة الامتثال للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 رمضان 1436 موافق 07 يوليوز 2015 والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بالقانون التنظيمي رقم 06:21 الصادر بتعينه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 1442 موافق 21 أبريل (202).

وبحسب وثيقة إعلان فتح التشريح، فإن الترشيحات يجب أن تراعي مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه لاسيما بالقانون التنظيمي رقم 14.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12139 بتاريخ 8 رمضان 1442 موافق 21 أبريل 2021.

ويذكر أن ذلك يأتي بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمتابعة سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، الموقوف على ذمة ملف تاجر المخدرات “إسكوبار الصحراء”، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.

وسطر قاضي التحقيق متابعة الناصيري بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974.

كما توبع الناصري، بتهم النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و 546 من القانون الجنائي واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، إضافة إلى حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصيري بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، علاوة على متابعته بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصيري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصيري، بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News