الحكومة تحدد ضوابط إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي

ناقش المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، وذلك من أجل القطع مع المسطرة غير المضبوطة والمحددة المعالم، التي كان يجري اتباعها تنزيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة، والذي ينص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة.
وجاء إعداد مشروع هذا المرسوم، وفق مذكرة تقديمه التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، من أجل تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو تحويل المجاري المائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد الجهات التي يمكن أن يودع لديها طلب الإخراج من الملك العمومي المائي وتحديد المعلومات والوثائق التي يتعين أن يتضمنها ملف طلب الإخراج، وكذا مسطرة دراسة ملفات طلب الإخراج وآجال إحالة الملف من طرف وكالة الحوض المالي أو مندوبياتها على المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، قصد إعداد مرسوم الإخراج.
كما تم التنصيص، وفق مشروع المرسوم الذي قدمه نزار بركة وزير التجهيز والماء، على مقتضى انتقالي يهم ملفات طلبات الإخراج المودعة لدى المصالح المعنية قبل نشر المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة الإخراج من حيز الملك العمومي المائي في الجريدة الرسمية.
وينص مشروع المرسوم على أنه تخرج من حيز الملك العمومي المائي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية أو بطلب من المعني بالأمر، القطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة.
طلب الإخراج يودع، وفق مقتضيات مشروع المرسوم، مقابل وصل لدى وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، وعند الاقتضاء لدى المصالح اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، الواقع بدائرة نفوذهم الترابي القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، أو يوجه إليها بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عبر المنصة الإلكترونية في حالة وجودها، مرفقا بعدد من الوثائق.
وتقوم وكالة الحوض المائي المعنية أو مندوبياتها، التي يقع بدائرة نفوذها القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج، بالتحقق من استيفاء ملف الطلب للوثائق المطلوبة، وعرضه على أنظار اللجنة المنصوص عليها داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بملف الطلب كاملا.
وتحدث على صعيد الحوض المائي المعني، لجنة يعهد إليها دراسة ملف طلب الإخراج، وعند الاقتضاء، طلب الضم إلى الملك العمومي المائي، وإبداء رأيها فيه.
وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن وكالة الحوض المائي المعنية، رئيسا، وممثل عن المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، وممثل عن مديرية أملاك الدولة، وممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
وتسلم القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية إلى مديرية أملاك الدولة بناء على محضر تسليم، يوقعه كل من ممثل المصلحة اللاممركزة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء وممثل مديرية أملاك الدولة، التابع لمنطقة نفوذهما القطعة أو القطع الأرضية موضوع الإخراج.