بهدف تحسين الدخل.. مقترح قانون لتنمية التعاونيات النسائية

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، حتى يشكل دفعة قوية للعمل التعاوني بالمغرب، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه في تنمية العديد من المناطق من خلال خلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ومكافحة الهشاشة الاجتماعية، والمساهمة في تسويق المنتوجات المحلية، وتحسين دخل الأسر وإدماج صغار المنتجين في السوق.
واقترح الفريق الحركي بمجلس النواب هذا المقترح، إثر الدور المهم الذي تلعبه التعاونيات خاصة النسوية منها، التي تساهم بشكل أساسي ومهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية لاسيما بدواوير العالم القروي والجبلي، عبر تحسين ظروف عيش الأعضاء وضمان دخل قار لائق لمئات الالاف من المتعاونين والمتعاونات.
وعلى الرغم من الدور الطلائعي الذي تلعبه، فإن هذه الأخيرة، حسب الفريق الحركي، تعاني العديد من الإشكاليات، منها إشكالية التمويل والتسويق، وإشكالية تعقيد المساطير، ناهيك عن انعدام التأطير والمساهمة النوعية والكيفية، و عدم توفر جهات على مراكز تنمية التعاون ونخص بالذكر جهة درعة تافيلالت.
وتعتبر الغاية من قرار تقديم الفريق الحركي بمجلس النواب لهذا المقترح فتح المجال أمام التعاونيات للانفتاح على العديد من المجالات الثقافية، كالثقافة الصحية، والوقائية، والرياضية، ومجال التربية والتكوين عبر الاسهام في الحضانات والتعليم الاولي والدعم التربوي، وينص هذا المقترح أيضا على اشتراط الإقامة في النفوذ الترابي من أجل ترأس التعاونية.
وتعرف المادة الأولى من مقتضيات مقترح القانون، التعاونية، بأنها مجموعة اتحاد مستقل يتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وركز المقترح ذاته، على القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ولا سيما تلك المتمثلة في العضوية الاختيارية المفتوحة للجميع؛ الإدارة الديمقراطية للتعاونيات؛ المساهمة الاقتصادية للأعضاء؛الإدارة الذاتية والمستقلة؛ التكوين والتدريب والإعلام؛ التعاون بين التعاونيات؛ الالتزام نحو المجتمع.
ويقسم مقترح القانون المذكور التعاونيات إلى ثلاثة أصناف: تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم؛ تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها؛ بالإضافة إلى تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها.
ويمكن للتعاونية أن تجمع بين أنشطة صنفين أو ثلاثة أصناف المذكورة تعاونيات تقدم خدمات التكوين والتأطير والتحسيس في المجال التربي.
ويروم مقترح هذا القانون إلى وضع اختصاصات محددة تنظم أعمال التعاونيات في جميع فروع النشاط الإنساني، وتستهدف أساسا حسب المقترح ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضائها؛ وتشجيع روح التعاونية ومبادئها لدى أعضائها؛ بالإضافة إلى تمكين أعضائها من تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبيعها أو تسليمها للأغيار في أحسن الظروف، وتنمية نشاهم وتثمينه إلى أقصى حد.