رياضة

الحكومة تُحاصر شغب الملاعب وقيود قانونية جديدة تُطوق المخالفين

الحكومة تُحاصر شغب الملاعب وقيود قانونية جديدة تُطوق المخالفين

قررت تشديد الخناق على شغب الملاعب عبر سن قيود قانونية جديدة، تضمنها المرسوم رقم 2.23.155 المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضي، الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمي، بعد المداولة بشأنه في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2024. وهو المرسوم الذي يأتي بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه وعلى مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصل 19-308 منها.

وبموجب المرسوم الذي دخلت مقتضياته حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية، تحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية يشار إليها في هذا المرسوم باسم “اللجنة المحلية”، ويرأس اللجنة المحلية عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من الممثلين الإقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والقيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة والمديرية العامة للوقاية المدنية

كما تضم في عضويتها، وفق نص المرسوم الممهور بتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويمكن لرئيس اللجنة المحلية دعوة كل هيئة أو أي شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال هذه اللجنة بصفة استشارية كما يمكن للجنة المحلية إحداث لجن متخصصة في القضايا ذات الصلة بمجال تدخلها

ومع مراعة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة المحلية باتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من شأنها مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، وعلى الخصوص تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها سواء قبل أو خلال أو بعد إجرائها.

وتضطلع اللجنة كذلك، بوضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع من حضور المباريات والتظاهرات الرياضية، و مسك قاعدة معطيات تتضمن لائحة بهويات وصور المعنيين بالأمر مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويناط أيضا باللجنة، تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده واقتراح وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية، وإبداء الرأي الاستشاري بخصوص برمجة المباريات الرياضية وإعداد تقرير سنوي عن أشغال اللجنة المحلية يرفع إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني

وتعقد اللجنة المجلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها الذي يحدد تاريخها وجدول أعمالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى ألقل مرة كل شهر، وتوجه الدعوة مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة المحلية بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الالكترونية، وذلك داخل آجل يومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع

ووفق مقتضيات المرسوم، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنعقد اجتماعات اللجنة المحلية بكيفية صحيحة إذا حضرها ثلثا أعضائها على القل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس دعوة لعقد اجتماع ثان بعد ثلاثة أيام على الأقل ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتتخذ اللجنة المحلية قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس تضمن قرارات اللجنة في محضر يوقع عليه أعضاؤها تسند كتابة اللجنة المحلية إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالريضة.

ويعهد إليها بالتحضير لاجتماعات اللجنة المحلية وإعداد محاضرها والسهر على حسن سير أشغال اللجنة المحلية واللجن المتخصصة المحدثة ليدها وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية بتنسيق مع السلطات والجهات المعنية ومسك وثائق اللجنة وحفظ أرشيفها

ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية وزير العدل ووزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News