الحكومة تحدد موعد إجراء انتخابات جزئية لملء مقعدي البوصيري والزيدي

صدر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.24.137 صادر في 27 من رجب 1445 (8) فبراير (2024) بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين “فاس الجنوبية” و “بنسليمان”، وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14) أكتوبر (2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد الأولى و 21 و 23 و 91 منه.
يأتي ذلك، في قرار المحكمة الدستورية رقم 221/24 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1445 (3) يناير (2024) الذي صرحت فيه بتجريد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية» (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما يأتي المرسوم الذي وقع بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 222/24 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1445 (3) يناير (2024) الذي صرحت فيه بتجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
ودعت وزارة الداخلية ناخبي كل من الدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» التابعة لعمالة فاس والدائرة الانتخابية المحلية «بنسليمان» التابعة لإقليم بنسليمان، كل فيما يخصه، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن دائرتهم الانتخابية خلفا للنائبين اللذين صرحت المحكمة الدستورية بتجريدهما من العضوية بالمجلس المذكور.
وحسب المرسوم الحكومي، الذي يسند تنفيذه إلى وزير الداخلية تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الخميس 4 أبريل 2024 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ، حسب الحالة، بمقر العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية.وتبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الاثنين 22 أبريل 2024.
وأصدرت المحكمة الدستورية، في يناير الماضي، قرارين بتجريد كل من النائبين السايقين بمجلس النواب، سعيد الزيدي وعبد القادر البوصيري من عضويتهما من المجلس، وبالتالي شغور مقعديهما اللذين كانا يمثلان على التوالي الدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (إقليم بنسليمان) و الدائرة الإنتخابية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس).
وعللت المحكمة قرارها في الحالتين بكون المادة السادسة من القانون التنظيمي بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛
وفي حالة الزيدي أنه “يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”
وفي حالة البوصيري أكدت المحكمة “يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي”.
ودعت المحكمة الدستورية في القرارين القاضين بعزل كل من الزايدي والبوصيري، إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكذا تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.





