بيئة

الحكومة تتصدى لـ”عشوائية” استغلال النفايات وغرامات مالية ثقيلة تنتظر المخالفين

الحكومة تتصدى لـ”عشوائية” استغلال النفايات وغرامات مالية ثقيلة تنتظر المخالفين

قررت الحكومة مراجعة بعض أحكام النظام القانوني الخاص بتدبير النفايات، من أجل ترسيخ مبدأ المسؤولية الموسعة الذي يجعل منتجي ومستوردي المنتوجات، مسؤولين عن استرجاع النفايات المتأتية عن منتوجاتهم بغرض تدبيرها بشكل عقلاني من وتعزيز آليات حكامة التدبير.

ويأتي ذلك، وفق ما أوضحت مسودة مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة التي تنص بالخصوص على تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة.

يندرج إعداد مشروع هذا القانون الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة على مسطرة التعليق العمومي، ضمن الأوراش الكبرى لقطاع البيئة من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها قطاع تدبيرالنفايات بالمملكة. وحسب المشروع الحكومي يشكل التدبير المعقلن للنفايات الذي يرتكز على الجمع الإنتقائي من أجل إعادة الاستعمال والتدوير والتثمين والمعالجة، الوسيلة المثلى الحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها.

رفع الغرامات

وتستهدف الحكومة من وراء  هذه المراجعة القانونية، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمسودة مشروع القانون الذي حمل توقيع الوزيرة ليلى بنعلي، تعزيز الحكامة في مجال تدبير النفايات الرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، واعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية.

وتوعد مشروع هذا القانون كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليوني درهم وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وبموجب النص التشريعي يعاقب بغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم،  كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض،

وترفع الغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، في حق كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

كما توعد مشروع القانون الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35، بغرامة من 500 ألف درهم إلى مليوني درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

ويعاقب كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها، بغرامة من 100آلاف درهم إلى مليون درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.كما نص على معاقبة مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و30 و32 و36 و40 و53 من هذا القانون بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.

وحسب نفس المصدر، يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21.

علاوة على ذلك، يعاقب المشروع المذكور، الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و51 من هذا القانون بغرامة من 3 آلاف إلى خمسة آلاف 50 ألف درهم، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة.

مسطرة الصلح

ويتيح المشروع الحكومي الجديد للإدارة أو من تنتدبه لهذا الغرض بطلب من مرتكب المخالفة، عدم إحالة محاضر المخالفات التي لا تقابلها عقوبات سالبة للحرية، على المحكمة المختصة، وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.

وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن  مسألة التحكم في تدبير النفايات، باتت أولوية تتوخى التقليص من كمياتها ومن انعكاساتها السلبية، وأصبحت قدرة الدولة على التحكم فعليا في تدبيرها من المؤشرات الدالة على مدى نجاعة ومصداقية سياستها البيئية الوطنية، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون، يرمي لاعتماد مبدأ العدالة التصالحية من خلال سلوك مسطرة الصلح كإجراء بديل وقبلي تجنبا لتعقيدات وطول المساطر القضائية.

ويقدم المخالف طلب الصلح داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة.تبلغ الإدارة إلى المخالف مقرر الصلح الذي يحدد الغرامة الجزافية للصلح الواجب أداؤها بواسطة كل وسيلة تثبت التوصل والاستلام. وذلك خلال خمسة (5) أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل الإدارة بطلب الصلح.

ويشدد المشروع ذاته، على  أداء مبلغ غرامة الصلح داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة بعد انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم أداء المخالف للغرامة المحددة في مقرر الصلح ترفع الإدارة الأمر إلى المحكمة المختصة. و”يجب ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصلح ” عن الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة المعنية.

وتمسك الإدارة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هويتهم نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة “الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل تحديد غرامة الصلح للتعرف على ما إذا كان المخالف في حالة عود.ويعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 4.1.

إحداث لجنة وطنية

ويتم بموجب مشروع هذا القانون النفايات إحداث اللجنة الوطنية للتوجيه الاستراتيجي للتدبير المستدام للنفايات، وتناط بها مهمة وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال تدبير النفايات مع الحرص على الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والدائري والتشاور والتنسيق واقتراح كل التدابير والمبادرات الرامية إلى تعزيز الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتقنية في هذا المجال.

هذا، وتتمحور أهم التعديلات التي جاء بها مشروع هذا القانون حول تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري إحداث منظومات لتثمين النفايات إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات، وتعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين والتخلص.

وبموجب المشروع، يخضع لمبدأ المسؤولية الموسعة منتجو ومستوردو المنتوجات ويعتبرون مسؤولين عن تدبير النفايات المتأتية عن هذه المنتوجات عند استعمالها وبعد التخلي عنها.ويتعين عليهم تدبير هذه النفايات إما بشكل فردي أو بشكل جماعي مشترك في إطار منظومات تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والتقنية والمالية والإجتماعية والتحسيسية

وتحدد بنص تنظيمي لائحة المنتوجات الخاضعة لمبدأ المسؤولية الموسعة وكذا كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة.ويتعين على كل منتج وحائز ومستغل للنفايات الالتزام بتنفيذ التسلسل الهرمي في معالجة النفايات والذي يستوجب إعطاء الأولوية إلى التقليص من إنتاجها ثم إعادة استعمالها ثم تدويرها ثم استخدامها كمصدر للمواد العضوية وللطاقة ثم التخلص منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News