اقتصاد

رئيس مجلس المنافسة: لن نُحابي شركات المحروقات ومسطرة التحقيق بشبهات “التواطؤ “ستذهب لأبعد مدى

رئيس مجلس المنافسة: لن نُحابي شركات المحروقات ومسطرة التحقيق بشبهات “التواطؤ “ستذهب لأبعد مدى

أكد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة أن مسطرة التحقيق في شبهات التواطؤ بين شركات المحروقات استنادا إلى الشكاية المرفوعة إلى المجلس، تستغرق وقتا أطول بالنظر إلى أنها قد تتطلب اتخاذ عقوبات في حال تأكيد مخالفات منافية للقانون، مشددا في مقابل ذلك على أن مسطرة التحقيق ستذهب إلى أبعد مدى في ترتيب المسؤوليات والجزاءات الضرورية

وسجل رحو ضمن تصريح خص به “مدار21″، أن مجلس المنافسة لا يحابي شركات المحروقات كما يزعم بذلم البعض، وأن تأكيد التواطؤ  يحتاج إلى حجج وقرائن ثابتة بعد إجراء التحقيقات والتحريات المطلوبة، مشيرا إلى  أن جدل ملف المحروقات يعود إلى نهاية 2018  والتي تم البت في الشكاية المتعلقة به، والآن المجلس أبلغ المؤاخذات المتعلقة بوجود ممارسات منافية للقانون لتسع شركات للمحروقات وينتظر ردها من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبموجب أحكام المادة السادسة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره، تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى  الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى”.

وأكد رئيس مجلس المنافسة، أنه لدى الفاعلين الاقتصاديين الحق للدفاع عن أنفسهم وفق ما يكفله الدستور والقانون فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم حول شبهات التواطؤ في في توزيع المحروقات بالمغرب، وأوضح أن القانون يلزم المجلس باحترام مسطرة التحقيق في وجود شبهات لممارسات منافية للمنافسة في السوق والذي تحتم عليه إرسال المؤخذات إلى الفاعلين الاقتصاديين الذي يملكون فترة معينة لتقديم الجواب قبل إعداد تقرير نهائي يقدم للأطراف، من أجل إبداء الرأي بشأنه حيث يجمتمع مجلس المنافسة إثر ذلك لإصدار القرار النهائي

وأشار رئيس مجلس المنافسة أن المجلس كان ينتظر استكمال الترسانة القانونية من أجل إعادة فتح الملف من جديد،  وبمجرد صدرور المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة شرع المجلس في مباشرة التحقيق في شبهات وجود تواطؤات في سوق المحروقات بالمغرب في احترام تام للمسطرة القانونية الجاري بها العمل التي تجعل أي قرار يتخذه المجلس موجبا للالغاء من طرف القضاء في حالة عدم احترام مقتضياتها .

وزاد قائلا: “إذا أخذنا قرارا غير مكتمل أو غير مستند على قوة قانونية، سيسهل إلغاؤه من طرف المحاكم وهذا ليس هو الهدف”، وسجل رحو أنه لم يكن هناك أي تغيير في موقف مجلس المنافسة بشأن ملف المحروقات،”الذي نعتبره بأنه ملف لم يغلق نهائيا ولم يتخذ فيه أي قرار”، معلنا أن القرار ما يزال أمامه وسيتخذه على أساس قانوني وفق أحكام ومقتضيات الترسانة القانونية الجديدة.

وقرر مجلس المنافسة في وقت سابق إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وهو القرار الذي اتخذه المجلس بإجماع أعضائه، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.

وكشف مجلس المنافسة عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.

وأوضح المجلس أنه “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود “حجج وقرائن” تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره.

وأكد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو أن هذا التبليغ “يأتي بعد التعديلات التي عرفها االإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.

وسجل مجلس المنافسة أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه

وأكد المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News