مجتمع

تصل لمليوني درهم.. البرلمان يتهيأ لإقرار عقوبات مالية ثقلية لمحاصرة الصيد الجائر

تصل لمليوني درهم.. البرلمان يتهيأ لإقرار عقوبات مالية ثقلية لمحاصرة الصيد الجائر

من المنتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بعد عطلة عيد الأضحى  في مسطرة الدراسة والتصويت على  مشروع قانون جديد يتصدى للصيد الجائر، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

ويندرج هذا المشروع  في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، ويهدف النص التشريعي إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الإيكولوجية من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.

غرامات مالية

وأقر المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري عقوبات وغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى مليوني درهم، ضد كل من يقوم بصيد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.

وتوعد المشروع الحكومي الجديد بالغرامة ذاتها، كل من يصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.كما قضى  بفرض الغرامة نفسها على كل من يخرق أحكام الفصل 17 من القانون بشأن استخدام مواد أو أطعمة سامة في صيد الأسماك أو الرخويات والقنافذ البحرية والقشريات.

وتشمل الغرامة كذلك كل قبطان سفينة وكل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، بالإضافة إلى كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع “لأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 4-2″؛ وكذا “كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها”.

وتطال الغرامة وبالقيمة المالية عينها، كل من يدلي بمعطيات أو معلومات ناقصة أو مغلوطة، وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابَقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير “مشتغل أو به عطل”.وتلاحق نفس العقوبة أيضا كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية “دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون، أو برخصة منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في “الرخصة التي يستفيد منها”.

وحسب المشروع الحكومي، ويصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بنيته في القيام بعملية مسافنة كل “المصطادات أو جزء منها في ميناء أجنبي”، ويمكن للسلطة المختصة أن تبلغ داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة الموالية للتوصل بالتصريح رفضها المسافنة، ويجب على مالك السفينة أو مجهزها أو قبطانها أو قائدها أن يصرح عقب انتهاء عمليات المسافنة للسلطة المختصة بالظروف التي أنجزت فيها هذه العلمية.

ويمنع مشروع القانون حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت مصدرها، غير أنه لا يطبق هذا المقتضى على المستهلك كما تم تعريفه بموجب التشريع الجاري به العمل والمتعلق بحماية المستهلك، ويجب الإدلاء بالوثائق التي تثبت الاستلام والإرسال أو المعاملات التجارية بما في ذلك الوثائق الجمركية أو المحاسبية للأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من المشروع، كلما طلبوا ذلك.

تقييد الصيد الترفيهي

ومن جهة أخرى، أقر المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري، قيودا جديدة على ممارسة الصيد الترفيهي، وأكد أنه “يجب أن يمارس الصيد الترفيهي حصريا بين شروق الشمس وغروبها”، غير أنه يمكن الترخيص استثناء وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية ويجب ألا تعيق ممارسة الصيد الترفيهي ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية البحرية في البحر أو هما معا.

ويمنع  المشروع بيع الأصناف البحرية المتأتية من الصيد الترفيهي بأي شكل من الأشكال أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم، ويجب وسم عينات الأصناف التي تم اصطيادها في إطار الصيد الترفيهي والواردة في القائمة المعدة لهذا الغرض من قبل السطة المختصة فور اصطيادها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، علاوة على ذلك عندما يتعلق الأمر بعينات توجد على متن سفينة يجب الاحتفاظ بها كاملة حتى يتم تفريغها ويجب ألا يمنع الوسم الذي تم وضعه من التحقق من حجمها.

ويخضع الصيد الترفيهي، وفق مشروع القانون المحال على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، منذ ماي الماضي، للأحكام المطبقة على الصيد التجاري فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم الأصناف المصطادة وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو أدواته وطرق وأساليب الصيد المسموح بها أو الممنوعة وكذا مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها والممنوعة وفتراته حسب الحالة.

علاوة على ذلك، يمكن للسلطة المختصة بالنسبة لأنواع معينة من الصيد الترفيهي، أن تضع وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي قواعد خاصة لاصطياد أصناف بحرية في إطار الصيد الترفيهي، خاصة حصص المصطادات المرخص بها، ومناطق الصيد المخصصة لذلك، والمتطلبات الخاصة بمعدات وأدوات الصيد التي يمكن استخدامها أو بالوزن أو بالحد الأدنى لحجم الأصناف المذكورة.

ويتوقف استئجار سفن الصيد الأجنبية من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة على الحصول على رخصة تسلمها السلطة المختصة لمدة تحدد في الرخصة المذكورة والتي يترتب عن تسليمها أداء رسم يحدد مبلغه وتحصيله طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

هذا، ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك، وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر.

بالإضافة إلى ذلك، جاء المشروع الحكومي بمقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام، وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها، علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News