من مصادرنا

فرق نيابية تستغل “الأعذار” للتستّر على غياب برلمانييها

فرق نيابية تستغل “الأعذار” للتستّر على غياب برلمانييها

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أن ظاهرة الغياب البرلماني التي عادت إلى الواجهة من جديد بعد افتضاح عدد من النواب الذين تحول البعض منهم إلى” أشباح” بسبب الغياب المتكرر عن المؤسسة التشريعية، يعود إلى تستر رؤساء الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة عن المتغيبين عبر استغلال آلية الأعذار التي يتيحها النظام الداخلي للمجلس.

وأثار غياب أكثر من 270 برلمانيا عن الجلسة العامة التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات جدلا داخل البرلمان.وأوضحت مصادر الجريدة ، أن مكتب المجلس بات محرجا أمام كثرة الأعذار التي تقدمها الفرق النيابية بشكل متواتر لتبرير غياب عدد من البرلمانيين المنتسبين إليها، معتبرة أن جزءا كبيرا من هاته الأعذار غير مقبول وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مما دفع المكتب الذي يرأسه راشيد الطالبي العالمي إلى التفكير في وسائل أكثر صرامة لتضييق الخناق على النواب “السلايتية”.

وفي سياق متصل، استبعدت مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″ ما وصفتها بـ”الادعاءات” التي تزعم رصد بطائق الحضور مثبتة بأجهزة تسجيل الحضور لنواب متغيبين عن الجلسات العامة، معتبرة أنه من الصعب اللجوء إلى هذه الممارسات غير المشروعة لاسيما أنه من السهل فضح النواب المتورطين في ذلك في حال قرروا اللجوء إلى هاته “التلاعبات غير المقبولة داخل المؤسسة التشريعية.

ولم تُفلح “البطائق الالكترونية” لتسجيل الحضور في الحد من غياب البرلمانيين، وأعن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أنه شرع في تسجيل حضور النواب البرلمانيين.و قال الطالبي العلمي، في وقت سابق إن “غياب البرلمانيين سيحتسب” ودعا النواب البرلمانيين إلى استعمال بطاقة الحضور لتسهيل مأمورية المراقبة.

ومنحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار. ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس.

وأعطت المحكمة الدستورية مكتب مجلس النواب الحق في أن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News