رياضة

الحكومة تُضيق الخناق على المنشطات الرياضية وتتوعد المتورطين بالحرمان من الوظيفة العمومية

الحكومة تُضيق الخناق على المنشطات الرياضية وتتوعد المتورطين بالحرمان من الوظيفة العمومية

أقرت الحكومة ضمن مشروع قانون جديد عقوبات تصل إلى حدّ الحرمان من مزاولة الوظائف المدنية، وذلك بغاية تضييق الخناق على المنشطات الرياضية في سياق مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها، دوليا، في هذا المجال.

ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نظرا لما يعرفه هذا المجال من تطورات متلاحقة على المستوى الدولي، حيث أصبح من الضروري تحيين وملائمة الإطار القانوني الحالي بشكل يمكن من معالجة بعض الصعوبات التي واجهت الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات أثناء مزاولة اختصاصاتها وتعزيز آليات الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية.

ويتضمن هذا المشروع، حسب مذكرتة التقديمية، مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم، والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

عقوبات وغرامات

ويحدد المشروع، الخروقات التي تمس قواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليها حاليا في المادتين 9 من القانون رقم 97.12 السالف الذكر، والعقوبات التأديبية المطبقة عليها قواعد مكافحة المنشطات للوكالة وذلك تطبيقا لتوصيات الوكالة العالمية لمكفاحة المنشطات

وبموجب المادة 53 من مشروع القانون يعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 30 ألف إلى 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه وفي حالة العود ترفع العقوبة المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.

ويُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب خرقا لقواعد مكفاحة المنشطات المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون. ويرفع الحد الأدنى والأقصى من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على التوالي إلى سنتين وخمس سنوات حبسا وإلى 50 ألف  درهم و100 ألف درهم غرامة عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر أو من طرف شخص له سلكة رياضي أو عدة رياضيين.

وتصل العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع، إلى حد الحرمان من الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي والمنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون الجنائي من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن ارتكب المخالفة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة.

ويمكن كذلك الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية، مع مصادرة العقاقير أو الوسائل والمنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح والمزايا التي كوفئ بها مرتكب المخالفة أو كانت معدة لمكافئته، إضافة إلى حل الشخص الاعتباري و نشر الحكم الصادر بالإدانة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي.

ولا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 263و267 من مجموعة القانون الجنائي كل اعتراض على قيام أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 من نفس القانون بمهامهم  أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.

ويعتبر في حالة عود كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها لأجل تقرير العود تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع.

تراخيص الاستعمال

وتحدث لدى الوكالة لجنة مستقلة من باقي أجهزتها تسمى “لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية”.وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات الحصول على تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية قصد البت وفق المعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية في امكانية منح التراخيص من عدمه.و تتألف لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية من أطباء لا يقل عددهم عن ثلاثة يتم اختيارهم وفق تخصصهم وحسب طبيعة الحالات المعروضة على أنظار اللجنة.

وينص المشروع على تمكين الوكالة من الاعتراف بصحة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المسلمة طبقا للمعيار الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والتنصيص على اعتماد الوكالة للعقوبات التأديبية المطبقة على الرياضيين والمؤطرين والهيئات الرياضية كما هي محددة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

ويحظر وفق المشروع، على أي رياضي أو أي شخص آخر خرق قواعد مكفاحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، و يشكل خرقا لهذه القواعد الأفعال المحددة في قواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة طبقا للمدونة العالمة لمكافحة المنشطات.ولا يعتبر خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وجود عقار محظور أو عناصر أو آثار دالة عليه في عينة يقدمها الرياضي أو استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة أو محاولة استعمالع أو حيازته أو تجريعة أو محاولة تريعة إذا كانت مطابقة مع أحكام ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية مسلم وفق أحكام المادة 11.

ويلزم المشروع  الإدارة سنويا بنشر بالجريدة الرسمية لائحة العقاقير والوسائل المحظورة التي يتم إعدادها طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.ويتألف المجلس التأدييبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكلة الوكالة والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم تكوينا مناسبا في مجال تدبير النتائج المتعلقة بخرق قواعد تعاطي المنشطات.

ويندرج هذا المشروع في إطار جهود المملكة الرامية إلى تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد الملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون السالف الذكر.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة، واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

وينص المشروع الحكومي الجديد، على تعزيز استقلالية المجلس التأديبي في اتخاذ القرارات من خلال التنصيص على اختيار أعضائه من بين فريق تدبير النتائج الذي تحدثه الوكالة والمؤلف من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب بعد تلقيهم التكوين المناسب في تدبير النتائج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News