بيئة

المغرب يحظر اصطياد أحياء بحرية لمدة 25 سنة وقرار وزاري يكشف أنواعها

المغرب يحظر اصطياد أحياء بحرية لمدة 25 سنة وقرار وزاري يكشف أنواعها

قرر المغرب حظر اطياد أحياء بحرية، وفقا لقرار جديد أصدره محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية لقروية والمياه والغابات، يقضي بمنع صيد عدد من الثدييات والسلاحف والأحياء البحرية لمدة 25 سنة.

ويمنع القرار الصادر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية،  صيد “حوت شمال الأطلسي الصائب أو بال المحيط”، و”حوت الزعنفي أو حوت الزعنفة الظهرية”، و”حوت المنك المألوف”، و”الهركوك الشمالي أو هركول القطب أو حوت ساي”، وكذا “الحوت  الأزرق أو المنارة”، و”جمل البحر أو الحوت الأحدب أو الحوت السنامي”.

كما يحظر القرار أيضا صيد “الحيتان المسننة” و”الدلافين المحيطية”، و”الحوت القاتل”، و”الحوت الرائد الاستوائي”، و”الحوت الرائد الأسود”، و”الحيتان القزمة”، و “خنازير البحر”، بالإضافة إلى “حوت العنبر الكبير” ، و”الفقميات”، و”السلاحف البحرية ضخمة الرأس”، و”السلحفاة الخضراء” وكذا السلحفاة “صقرية المنقار”، و”السلاحف المخملية”.

أما بالنسبة لأسماك القرش، فقد منع القرار الوزاري صيد “القرش أبو مطرقة”، و”أبو مطرقة العظيم”، و”قرش رأس المطرقة السلس”، و”قرش الطرف الأبيض المحيطي”، و”القرش الثعلب الجاحظ”، و”سمك القرش الحريري”، علاوة على منع صيد “القرش الماكو القصير الزعنف”، و”القرش المتشمس”، و”القرش الأبيض الكبير”، و”القرش الحوتي”، و”القرش الجرف الرملي”.

وفيما يخص الشفنيات الممنوع صيدها هي أيضا لمدة 25 سنة، فحدد القرار أنواعها في “أسماك الراية مانتا” و”أسماك المنشار”.

وفي حالة صيد عينات من الأصناف المشار إليها أعلاه بشكل عرضي، يشدد القرار في المادة الأولى منه على وجوب إعادتها، فورا، إلى البحر، وذلك طبقا للمعايير والممارسات الجيدة الدولية المضمنة في دلائل الممارسات الجيدة المتعلقة بمناولة عينات الأصناف المصطادة، عرضا، خلال أنشطة الصيد.

في المقابل، يتيح القرار الوزاري الذي حمل توقيع وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي، الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بصيد عدد محدد من عينات أصناف “القرش ” و”الشفنينيات”، على أن يقوم بحيازتها من أجل دراستها طبقا لبرنامجه العلمي.

ويشدد القرار على ضرورة أن يحدد الترخيص المنصوص عليه ، على الخصوص، مدة صلاحيته، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات، ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بصيدها.

ووفقا للقرار “إذا كانت العينات المشار إليها أعلاه تنتمي إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، وجب على المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الحصول على الرخصة المطابقة المنصوص عليها في القانون المذكور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News