رياضة

استفحال الشغب والخروقات القانونية يدفع الفريق الحركي لتقديم مقترح إحداث محاكم رياضية بالمغرب

استفحال الشغب والخروقات القانونية يدفع الفريق الحركي لتقديم مقترح إحداث محاكم رياضية بالمغرب

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون بإحداث محاكم رياضية تهدف إلى البت في القضايا والمنازعات الرياضية أو التي تكون الرياضة طرفا فيها.

وحسب المذكرة التقديمية، يأتي إصدار هذا المقترح، الذي تتوفر جريدة “مدار 21” على نسخة منه، في سياق يعرف فيه المشهد الرياضي الوطني الكثير من أحدث الشغب وتأخر في عقد الجموع العامة ظيادة على النزاعات والتجاوزات، لذلك “فإن إحداث محاكم رياضية مختصة في تطبيق الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي، بات أمرا ملحا وعاجلا”.

ويتضمن المقترح 20 مادة تفصل في مقتضيات إحداث وتنظيم واختصاصات ومساطر المحاكم الرياضية والمحاكم الاستئنافية الرياضية.

وتتكون المحاكم الرياضية في هيكلها التنظيمي، وفق المقترح، من رئيس ونواب للرئيس وقضاة، بالإضافة إلى نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، مع وجود كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة، كما يجوز تقسيم المحكمة الرياضة إلى “عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة”، ويتم تعيين رئيس المحكمة الرياضية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ.

أما محاكم الاستئناف الرياضية، اقترح الفريق الحركي من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين، ويجوز تقسيمها إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها.

هذا وتعقد المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف جلساتها وتصدر أحكامها وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وحصر مقترح القانون اختصاص المحاكم الرياضية في النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية والمنشطات والشغب والتلاعب بالنتائج الرياضية، زيادة على الدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب، والبت أيضا في مختلف النزاعات ما بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية والعصب، إضافة إلى النزاعات ما بين الأندية والحكام، والجرائم المرتكبة في الملاعب والأندية، مشددا على أنها “لا تنظر في القضايا التي تدخل في اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية”.

ونص المقترح على اتباع مجموعة من المساطر والإجراءات المنظمة للدعاوى والنزاعات أمام المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية، ابتداء من رفع الدعوى إلى حدود البت في القضايا وإصدار الأحكام.

كما حددت المواد اختصاصات رئيس المحكمة الرياضية، وتتمثل في حقه في “ممارسة الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة الرياضية”، زيادة على حقه في الأمر بكل “التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، وذلك في حدود اختصاص المحكمة، إضافة إلى حقه في الأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، في المنازعات الجدية”.

وتناولت المادة 19 موضوع “تنفيذ الأحكام والأوامر” إذ “تطبق لدى المحاكم الرياضية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف”.

وأشارت المادة الـ20 والأخيرة في المقترح إلى أن “المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الرياضية ومحاكم الاستئناف الرياضية بموجب هذا القانون، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ المحدد في  اليوم الأول من الشهر العاشر الموالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News