سياسة

وهبي يخرق الدستور ونادي قضاة المغرب يلقنه درسا في استقلالية القضاء

وهبي يخرق الدستور ونادي قضاة المغرب يلقنه درسا في استقلالية القضاء

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في خرق للدستور واستقلالية القضاة عقب توجيهه قرارات تعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، وفق تصريح صحفي عممه عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”.

وأوضح الجباري أن مكاتب المسؤولين القضائيين تقاطرت عليها قرارات صادرة عن وزير العدل لتعيين مجموعة من القضاة للقيام بمهام الإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، تخاطب القضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وبعدما سجل أن القرارات صادرة عن سلطة حكومية تجاه قضاة يمثلون السلطة القضائية، وفق التحديد المنصوص عليه في المادة 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضح رئيس “نادي القضاة” أنها تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالمهام المذكورة أعلاه، مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.

وأضاف المصدر ذاته أن وزير العدل قرر تعيين قضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدا في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.

وأشار إلى أن القرارات “خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك”.

واستغرب نادي القضاة “مثلَ هذا السلوك الإداري تجاه ممثلين للسلطة القضائية”، مذكرا وزير العدل بأن الدستور المغربي “قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ حوالي اثني عشر (12) سنة، ونص على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية، وصدر قانونان تنظيميان يكملان ويعززان هذه الاستقلالية منذ حوالي سبع (7) سنوات، ولا يجوز له، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News