سياسة

الحكومة تُفرج عن اختصاصات “وزارة بايتاس” وتجري تغييرات على لجنة الطلبيات العمومية

الحكومة تُفرج عن اختصاصات “وزارة بايتاس” وتجري تغييرات على لجنة الطلبيات العمومية

بعد أكثر من سنة على تنصيبها، صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المشروع إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

كما يروم هذا المشروع، وفق ما أوضحت الحكومة، الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مطصفى بايتاس، أنه تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.335 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد البشرية التي يتوفر عليها الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية واللجان المحدثة لديه وذلك بالرفع من عدد أعضاء الجهاز التداولي من ثلاثة عشر (13) عضوا إلى أربعة عشر (14) عضوا من أجل استبدال العدد الفردي بعدد زوجي.

ويسعى شهذا المشروع إلى مراجعة مسطرة البت في الشكايات المعروضة على الجهاز التداولي، حيث ينص هذا المشروع على أن اللجنة الوطنية تبت في الشكاية المحالة عليها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، ويمكن وقف سريان مفعول هذا الأجل إذا تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أن الوثائق والمستندات المتوصل بها من لدن المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا لا تتضمن بعض المعطيات أو المعلومات التي تعتبرها ضرورية للبت في الشكاية المحالة عليها.

كما يمكن وقف سريان مفعول هذا الأجل، في حال البت في الشكاية المعروضة عليها يستلزم حضور المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا أمام الجهاز التداولي من أجل توضيح بعض المعطيات أو تقديم بعض المعلومات الضرورية.

ويُستأنف احتساب الأجل المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالمعطيات المطلوبة أو من تاريخ تقديم المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا للتوضيحات أو المعلومات المطلوبة أمام الجهاز التداولي.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قصد تمكينها من الوسائل الكفيلة بمواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ويهدف هذا المشروع إلى سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993 لتكون منارة للإبداع الفكري ومؤسسة مرجعية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتأطير الأخلاقيات المرتبطة بها والعمل على تطويرها.

وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 73.00 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح غشت 2011)، كما تم تغييره وتمميه، ولاسيما أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة التي تحيل على مرسوم تحدد بموجبه مبالغ التعويضات والمصاريف التي يمكن أن تمنح لأعضاء اللجنة المديرية لهذه المؤسسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News