مجتمع

مدتها 15 يوما.. عطلة الأبوة تدخل رسميا حيز التنفيذ

مدتها 15 يوما.. عطلة الأبوة تدخل رسميا حيز التنفيذ

بصدور قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تدخل رسميا “عطلة الأبوة” التي تمتد لـ15 يوما متصلة مدفوعة الأجر، حيز التطبيق.

وبحسب ما جاء في نص القانون الصادر بالعدد 7122 من الجريدة الرسمية، فإن الموظف الرجل، والذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل عن أربعة وعشرين شهرا، يستفيد من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر يوما متصلة ومؤدى عنها، على أن تتم  الاستفادة من الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون،  ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة.

وكان البرلمان المغربي صادق بالإجماع في يوليوز الماضي قبيل اختتام الدورة الربيعية، على مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويندرج  هذا القانون، في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، وكذلك تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين.

ويتكون القانون من مادة فريدة تنص على مقتضيات جديدة هي: رخصة ممنوحة عن الأبوة وأخرى ممنوحة عن الكفالة ثم رخصة ممنوحة عن الرضاعة.

ويرمي القانون، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفياتاستفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

ويأتي مشروع هذا القانون، وفق بلاغ للحكومة، تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين و في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News