سياسة

مقترح قانون يُعفي الموظفين من “الأهلية” للمحاماة ويسقط التنافي عن الأساتذة

مقترح قانون يُعفي الموظفين من “الأهلية” للمحاماة ويسقط التنافي عن الأساتذة

اقترح فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إسقاط حالة التنافي عن المحامين المزاولين التدريس في الجامعات المغربية الموجودة في المادة 7 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة أصحاب البذلة السوداء، كما طالب بإضافة فئة من الموظفين بالإدارات العمومية الحاصلين على الإجازة في الحقوق من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة المهنة.

ويسمح للمحامين، بناء على مقترح القانو القاضي بتتميم القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة، للمحامين بمزاولة مهنة التدريس بالجامعات المغربية “بصفة عرضية بالنسبة للمحامين الحاصلين على الدكتوراه في العلوم القانونية بترخيص من الهيئة التي ينتمون إليها وموافقة المؤسسة الجامعية التي يودون التدريس بها”.

وأوضح الفريق الحركي أن تعديل المادة 7 من القانون المذكور يأتي بالنظر لما في الأمر من فائدة مزدوجة سواء بالنسبة للطلبة الجامعيين، الذي سيستفيدون من خدمات المحامي الأستاذ الذي يفيد الطلبة نظريا وعمليا باعتباره من صناع قرار الفقه القانوني، وكذا تطوير قدرات هذا الأخير من خلال انفتاحه على التدريس والبحث العلمي، مضيفا أن هذا التعديل من شأنه أن يظفي طفرة نوعية على أداء المحامين داخل المحاكم المغربية، ومشددا على أن ما ورد في المادة 7 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة لا يساير ما هو متعارف عليه دوليا كوْن المحاماة لا تتنافى مع وظائف تدريس العلوم القانونية بكليات الحقوق.

أما مقترح تعديل المادة 18 من قانون المحاماة، طالب فريق حزب “السنبلة” بمجلس النواب بإضافة فقرة تتعلق بالإعفاء من الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومن التمرين بالنسبة للموظفين بالإدارات العمومية الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق، والذين زاولوا عملهم في المصالح القانونية بإحدى إدارات الدولة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.

وعلل المصدر ذاته هذا التعديل بوجود اتفاقية قضائية وبرتوكول متعلق بالمهن القضائية بين المغرب وفرنسا، يتيح للفرنسيين، الذي كانوا موظفين وقاموا بالتقييد لممارسة مهنة المحاماة في إحدى نقابات المحاماة بفرنسا، من التقييد في إحدى نقابات المحامين بالمغرب؛ في وقت المغاربة الذين كانوا موظفين بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، يظلون محرومین من هذا الحق في المغرب، وذلك على الرغم من أن القانون الفرنسي يسمح لهم بطلب تقييدهم في إحدى نقابات المحامين بفرنسا بناء على التجربة المهنية التي راكموها داخل الإدارة العمومية المغربية؛

وأشار إلى أنه “ظل من غير المقبول أن يلجا المواطن المغربي، الذي كان موظفا عموميا بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، إلى إحدى نقابات المحامين بفرنسا لطلب تقييده بجدول الهيئة بناء على البروتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة الموقع بين المغرب وفرنسا، وكذلك بناء على المرسوم الفرنسي المتعلق بمهنة المحاماة لسنة 1991؛ ثم يأتي بعد ذلك لنقل تقييده بإحدى نقابات المحامين بالمغرب”، مسجلا أيضا أنه “يظل من غير المقبول أن يكون للموظف العمومي حق الولوج لمهنة القضاء بناء على التجربة المهنية طبقا للقانون التنظيمي رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون أن يكون له نفس الحق في الولوج لمهنة المحاماة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News